القاعدة رقم 913 — القضية رقم 664 سنة 19 القضائية
إثبات . تموين . قرارات وزير التموين بشأن وزن الرغيف . هى أوامر لموظفى التموين لتنظيم العمل بينهم . لا شأن لها فى وقوع الجريمة ولا تقيد القاضى فى طريقة إثباتها .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٣ من مايو سنة ١٩٤٩
المبادئ المستخلصة
إن القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ إنما خول وزير التموين أن يصدر القرارات اللازمة لبيان وزن الرغيف فى كل مديرية أو محافظة ويحدد فى تلك القرارات النسبة التى يجوز التسامح فيها بسبب الجفاف ، ولم يمنحه من السلطة فى هذا الصدد أكثر من هذا ، والقرارات التى يصدرها فى هذا الشأن لا تخرج عن كونها أوامر لموظفى التموين لتنظيم العمل بينهم ولكى يتثبتوا من وقوع المخالفة قبل طلب المحاكمة ويقنعوا القاضى بحصول المخالفة ، فهى لا تفيد — ولا يمكن أن تفيد — أن الجريمة لا تنشأ ولا يكون لها وجود إلا إذا تناول الوزن عدداً معيناً من الأرغفة ، كما أنها لا تقيد القاضى فى تكوين عقيدته بحيث إنه إذا ما اطمأن إلى وقوع المخالفة فلا يصح أن ينعى عليه أن الوزير رسم له طريقة إثبات خاصة لم يتبعها .
صور الصفحات ٨٩١–٨٩١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

