قاعدة ص ٨٩٠
القاعدة رقم 912 — القضية رقم 661 سنة 19 القضائية
إثبات . شاهد . اعتماد المحكمة على ما تطمئن إليه من قوله فى حق متهم واطراحها ما لم تطمئن إليه من قول له فى حق متهم آخر . جائز . هذا لا يعتبر تناقضاً ما دام كل قول صالحاً لأن يكون دليلا قائماً بذاته .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٣ من مايو سنة ١٩٤٩
المبادئ المستخلصة
لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة التقدير أن تعتمد على ما تطمئن إليه من قول للشاهد فى حق متهم معين وتطرح ما لا تطمئن إليه من قول له فى حق متهم آخر ، ولا يصح أن يعد هذا منها تناقضاً ما دام كل من الأقوال دليلاً قائماً بذاته ، وعدم صحة أحدها لا ينبنى عليه فى المنطق القول بعدم صحة الآخر .
صور الصفحات ٨٩٠–٨٩٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

