قاعدة ص ٨٩٠
القاعدة رقم 911 — القضية رقم 659 سنة 19 القضائية
إثبات . أقوال متهم على غيره . اعتبارها اعترافاً . لا يؤثر فى سلامة الحكم ما دامت صالحة للاستدلال بها على الإدانة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٣ من مايو سنة ١٩٤٩
المبادئ المستخلصة
إن خطأ المحكمة فى تسمية الأقوال التى يقولها متهم على غيره اعترافاً — ذلك لا يؤثر فى سلامة حكمها ما دامت هذه الأقوال مما يصح الاستدلال به وإقامة القضاء عليه .
صور الصفحات ٨٩٠–٨٩٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

