قاعدة ص ٨٨٨–٨٨٩
القاعدة رقم 910 — القضية رقم 654 سنة 19 القضائية
دفاع . طلب للدفاع غير متصل بمسألة فنية بحت . للمحكمة أن تفصل فيه من واقع الأدلة المعروضة عليها . ردها على هذا الطلب بأنها لم تر الأخذ به يستفاد من إدانة المتهم بناءً على أدلة الثبوت التى أوردتها .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٣ من مايو سنة ١٩٤٩
المبادئ المستخلصة
متى كان طلب الدفاع لا يتصل بمسألة فنية بحت فللمحكمة أن تفصل فيه [ينقطع النصُّ عند آخر سطرٍ فى PDF ٨٨٨ — المطبوع ٨٨٧ — وبقيتُه خارج النطاق]
صور الصفحات ٨٨٨–٨٨٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

