شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٨٨٧

القاعدة رقم 909 — القضية رقم 801 سنة 19 القضائية

قبض مقترن بالتهديد بالقتل . يشترط أن يكون تهديد بالقتل قد وقع بفعل أو قول موجه للمقبوض عليه .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٦ من مايو سنة ١٩٤٩

المبادئ المستخلصة

إنه لما كان القانون يقتضى — لاعتبار القبض مقترناً بالتهديد بالقتل معدوداً جناية بالمادة ٢٨٢ من قانون العقوبات — أن يكون تهديد بالقتل قد وقع بقول أو فعل موجه للمقبوض عليه شخصياً ، فإنه لا يكفى لإدانة المتهم فى هذه الجريمة أن تقول المحكمة فى حكمها إن المتهمين قبضوا على المجنى عليه واقتادوه قسراً وحملوه عنوة واقتداراً إلى زراعة ذرة مجاورة وأخذوه ولاذوا بالفرار ، وكان مع بعضهم أسلحة ومع بعض سكين وعصى وأنهم هددوا بهذه الأسلحة بقتل المجنى عليه ، الأمر المستفاد من استعمال أحدهم السلاح الذى كان يحمله إذ هدد به الشاهد فلانا عند اعتراضه على خطف المجنى عليه واستغاثته وأطلق هذا المتهم بالفعل عياراً نارياً على الشاهد المذكور أصابه فى كتفه . المحكمة وحيث إن مبنى أوجه الطعن هو أن المحكمة استخلصت توفر الظرف المشدد لجريمة القبض وهو تهديد المجنى عليه بالقتل من أدلة لا تؤدى عقلاً بذاتها إلى النتيجة التى انتهى إليها . وحيث إن الحكم المطعون فيه دان الطاعن بجناية القبض على المجنى عليه وحجزه بغير حق على أساس أن هذا منه كان مصحوباً بالتهديد بالقتل ، وقال فيما قاله فى ذلك إن التهمة ثابتة قبل المتهم الأول حافظ عفيفى مهران ثبوتاً كافياً ، وذلك من شهادة حكيم خليل شنوده الثابت منها أن المتهم الأول وآخرين مجهولين قد قبضوا على المجنى عليه فهيم يعقوب خليل وحجزوه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال التى تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوى الشبهة ، وكان هذا القبض مصحوباً بالتهديد بالقتل إذ أنهم اقتادوه قسراً وحملوه عنوة واقتداراً إلى زراعة ذرة مجاورة وأخذوه ولاذوا بالفرار ، وكان مع المتهم الأول وآخرين أسلحة نارية ، ومع اثنين آخرين سكين وعصا وهددوا بهذه الأسلحة بقتل المجنى عليه . وهذا مستفاد من استعمال المتهم الأول السلاح النارى الذى كان يحمله إذ هدد به الشاهد حكيم شنوده عند اعتراضه على خطف المجنى عليه ثم استغاثته وقد أطلق هذا المتهم فعلاً عياراً نارياً على الشاهد المذكور أصابه فى كتفه كما هو ثابت من تقرير حضرة الطبيب الشرعى . وحيث إنه لما كان القانون يقضى لاعتبار أن القبض قد اقترن بالتهديد بالقتل وأنه لذلك يعد جناية بمقتضى المادة ٢٨٢ من قانون العقوبات أن يكون تهديد بالقتل قد وقع بقول أو فعل موجه للمقبوض عليه ، وكان جميع ما ذكرته المحكمة فى هذا الخصوص لا يفيد أن تهديداً وجه للمجنى عليه نفسه ، فإن الحكم يكون قاصر البيان قصوراً يعيبه ويوجب نقضه .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 887
صفحة 887
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٨٨٧–٨٨٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا