القاعدة رقم 908 — القضية رقم 800 سنة 19 القضائية
تلبس . وجود المتهم بين أشخاص يدخنون فى جوزة مطبقاً يده على ورقة . محاولته الهرب عند القبض عليه . لا تلبس .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٦ من مايو سنة ١٩٤٩
المبادئ المستخلصة
إذا كانت الواقعة — كما أثبتها الحكم — هى أن المتهم ، وهو ممن اشتهروا بالاتجار فى المخدرات ، وجد بين أشخاص يدخنون فى جوزة مطبقاً بيده على ورقة ثم حاول الهرب عند القبض عليه ، فهذه الواقعة لا يتوفر فيها قيام حالة التلبس ، كما هو معرف به فى القانون ، إذ أن أحداً لم يكشف عن مخدر بأية حاسة من حواسه قبل إجراء القبض والتفتيش . المحكمة وحيث إن النيابة العمومية تقول فى طعنها إن الحكم المطعون فيه أخطأ فى قضائه ببراءة المتهم من تهمة إحراز المخدر على أساس بطلان التفتيش الذى استمد منه دليل الإدانة ، فإن الوقائع التى أوردها تقطع بقيام حالة التلبس بالجريمة وتبرر القبض والتفتيش ، فقد سجل أن المتهم وهو ممن اشتهروا بالاتجار فى المخدرات وجد بين أشخاص يدخنون فى الجوزة ثم شوهد مطبقاً بيده على ورقة وحاول الهرب عند القبض عليه ، وهذا يعتبر بلا شك من قرائن الأحوال التى تبيح القبض وتجعل التفتيش صحيحاً لا مطعن عليه ، إذ يكفى لقيام حالة التلبس أن يكون هناك مظاهر خارجية تنبىء بذاتها عن وقوع الجريمة . وحيث إن الواقعة كما أثبتها المحكمة الاستئنافية لا يتوفر فيها كما قالت بحق قيام حالة من حالات التلبس ، كما هو معرف به فى القانون ، لأن أحداً لم يشاهد مخدراً بأية حاسة من حواسه قبل إجراء القبض والتفتيش . ومتى كان الأمر كذلك فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد وقع فى أى خطأ بهذا الخصوص .
صور الصفحات ٨٨٦–٨٨٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

