شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٨٨٦

القاعدة رقم 908 — القضية رقم 800 سنة 19 القضائية

تلبس . وجود المتهم بين أشخاص يدخنون فى جوزة مطبقاً يده على ورقة . محاولته الهرب عند القبض عليه . لا تلبس .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٦ من مايو سنة ١٩٤٩

المبادئ المستخلصة

إذا كانت الواقعة — كما أثبتها الحكم — هى أن المتهم ، وهو ممن اشتهروا بالاتجار فى المخدرات ، وجد بين أشخاص يدخنون فى جوزة مطبقاً بيده على ورقة ثم حاول الهرب عند القبض عليه ، فهذه الواقعة لا يتوفر فيها قيام حالة التلبس ، كما هو معرف به فى القانون ، إذ أن أحداً لم يكشف عن مخدر بأية حاسة من حواسه قبل إجراء القبض والتفتيش . المحكمة وحيث إن النيابة العمومية تقول فى طعنها إن الحكم المطعون فيه أخطأ فى قضائه ببراءة المتهم من تهمة إحراز المخدر على أساس بطلان التفتيش الذى استمد منه دليل الإدانة ، فإن الوقائع التى أوردها تقطع بقيام حالة التلبس بالجريمة وتبرر القبض والتفتيش ، فقد سجل أن المتهم وهو ممن اشتهروا بالاتجار فى المخدرات وجد بين أشخاص يدخنون فى الجوزة ثم شوهد مطبقاً بيده على ورقة وحاول الهرب عند القبض عليه ، وهذا يعتبر بلا شك من قرائن الأحوال التى تبيح القبض وتجعل التفتيش صحيحاً لا مطعن عليه ، إذ يكفى لقيام حالة التلبس أن يكون هناك مظاهر خارجية تنبىء بذاتها عن وقوع الجريمة . وحيث إن الواقعة كما أثبتها المحكمة الاستئنافية لا يتوفر فيها كما قالت بحق قيام حالة من حالات التلبس ، كما هو معرف به فى القانون ، لأن أحداً لم يشاهد مخدراً بأية حاسة من حواسه قبل إجراء القبض والتفتيش . ومتى كان الأمر كذلك فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد وقع فى أى خطأ بهذا الخصوص .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 886
صفحة 886
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٨٨٦–٨٨٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا