شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٨٨٤–٨٨٥

القاعدة رقم 907 — القضية رقم 601 سنة 19 القضائية

تموين . السلع الخاضعة للتسعير الجبرى . بيعها بأزيد من السعر المقرر . معاقب عليه . اعتذار التاجر بأنه كان يجهل السعر المقرر لا يقبل ما دام فى وسعه الوقوف عليه .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٠ من مايو سنة ١٩٤٩

المبادئ المستخلصة

إن المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٤٥ جعلت تحديد الأسعار ملزماً للجميع بالنسبة إلى السلع الخاضعة للتسعير الجبرى بموجب القانون ، فيتحقق العقاب على مخالفة ذلك بمجرد وقوع المخالفة . ومقتضى ذلك أنه يجب على التاجر ألا يبيع إلا فى حدود الأسعار المقررة ، ولا يقبل منه الاعتذار بأنه لم يبع بأكثر إلا لأنه كان يجهل السعر المقرر ما دام فى وسعه الوقوف على السعر من المصادر المبينة بقرار المحافظ أو المدير عن الكيفية التى يعلن بها جدول التسعير . المحكمة وحيث إن أوجه الطعن تتحصل فى أن الحكم المطعون فيه أخطأ إذ دان الطاعن دون أن يشير إلى أن المحافظ قد أصدر قراراً بالطريقة التى تذاع بها التسعيرة طبقاً للمادة الثانية من المرسوم بقانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٤٥ وقال الطاعن بالجلسة إن المحافظ لم يصدر القرار المذكور ، فلا يمكن والحال كذلك مؤاخذته على الفعل المنسوب إليه ، وأن الجريمة المنسوبة إلى الطاعن تقتضى أن يتحقق القصد الجنائى لديه أى أن يعلم أنه يبيع بسعر أزيد من المقرر رسمياً . ولا يكفى أن يقال إنه يجب عليه أن يتتبع ما تقرره لجنة التسعير الجبرى ، فإذا هو لم يفعل حق عليه العقاب ، لأن ذلك لا يعدو أن يكون إهمالاً منه لا يتحقق معه ركن القصد الجنائى وهو العلم الفعلى بالسعر الرسمى . وحيث إن المادة الثانية من المرسوم بقانون المذكور نصت على أنه تقوم لجنة التسعير بتحديد أقصى الأسعار ، ويعلن المحافظ أو المدير جدول الأسعار التى تحددها اللجنة فى مساء يوم الجمعة من كل أسبوع ، ويكون الإعلان بالكيفية التى يصدر بها قرار من المحافظ أو المدير ، ويكون تحديد الأسعار ملزماً لجميع الأشخاص الذين يبيعون كل أو بعض الأصناف والمواد التى يتناولها التحديد مدى الأسبوع الذى وضعت له وفى دائرة المحافظة أو المديرية . وحيث إن محافظ القاهرة أصدر قراراً بالكيفية التى يعلن بها جدول التسعير ، وتنحصر هذه الكيفية فى أن يعلن الجدول على دور وزارات الحكومة ومصالحها وأقسام المدينة ونقط البوليس التابعة إليها وفى الميادين العامة والأسواق وعلى مدخل المحلات التجارية للبيع بالجملة والقطاعى بمدينة القاهرة أو النشر فى إحدى المجلات أو إذاعتها بمحطة الإذاعة اللاسلكية . وحيث إن المادة الثانية المشار إليها جعلت تحديد الأسعار ملزماً للجميع بالنسبة إلى السلع الخاضعة للتسعير الجبرى بموجب القانون فيتحقق العقاب بمجرد وقوع فعل المخالفة . ومقتضى ذلك أنه يجب على التاجر ألا يبيع إلا فى حدود الأسعار المقررة ولا يقبل منه الاعتذار بأنه باع بأكثر لأنه كان يجهل السعر المقرر ما دام فى وسعه الوقوف عليه من المصادر المبينة بقرار المحافظ أو المدير .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 885
صفحة 884
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٨٨٤–٨٨٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا