شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٨٨١–٨٨٣

القاعدة رقم 906 — القضية رقم 599 سنة 19 القضائية

أوراق نقد أجنبى . القانون رقم ٨٠ لسنة ١٩٤٧ يحظر التعامل بهذه الأوراق . اتفاق المتهم على بيع نقد أجنبى فى متناول يده . معاقب عليه .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٠ من مايو سنة ١٩٤٩

المبادئ المستخلصة

إن المادة الأولى من القانون رقم ٨٠ لسنة ١٩٤٧ قد نصت بصفة عامة مطلقة على حظر التعامل فى أوراق النقد الأجنبى ، وهذا الحظر يتناول كل عملية من أى نوع تتصل بهذا النقد وتقع عليه . فاتفاق المتهم على بيع نقد أجنبى كان فى متناول يده معاقب عليه إذ هو يعتبر ولا شك عملية من هذا القبيل . المحكمة وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه حين دان الطاعن بأنه « تعامل فى أوراق النقد الأجنبية ( دولارات أمريكية وفرنكات سويسرية ) فى غير الأوضاع المقررة فى قرار وزير المالية » جاء مشوباً بما يبطله . وفى بيان ذلك يقول الطاعن إن الواقعة كما أثبتتها المحكمة لا تكون بيعاً ولا تدخل تحت أى نوع من أنواع التعامل ، وأنها إن اعتبرت شروعاً فى بيع فلا يصح العقاب إذ لم ينص القانون رقم ٨٠ لسنة ١٩٤٧ على العقاب على الشروع . ويذكر الطاعن فى ذلك أن المادة الأولى من القانون تحظر التعامل كما تحظر كل تعهد أو مبادلة أو تحويل أو تسوية أو غير ذلك من عمليات النقد الأجنبى ، وأن هذا الذى أوردته فى سبيل الإدانة إنما يعاقب عليه إذا استوفى مقوماته القانونية وشروط نفاذه ، ولكن المحكمة دانته دون أن تبين نوع التعامل الذى وقع ، ثم إنها عندما تعرضت لدفاعه وصفت العمل بأنه مبادلة مع أن البدل يتميز بانعدام ركن الثمن على غير الحال فى الدعوى ، كما أنه لا يمكن أن يكون كذلك بعدم حصول التسليم الذى لا ينفذ إلا به ، وكذلك الحكم فيما قالته عن اعتباره عرضاً للبيع إذ لم يتم قبول لم ينفذ بالتسليم . ويضيف الطاعن أن حيازة النقد الأجنبى لم يكن معاقباً عليها فى ذلك الوقت وأنه دافع بأن أوراق النقد انتزعت منه كرهاً بمعرفة رجال البوليس ، مما يستحيل معه القول بحصول تعاقد تقوم الجريمة على أساسه . ولكن المحكمة لم تعرض لهذا الدفاع واستندت فى الإدانة إلى ما ضبط لديه من أوراق ورسائل تتصل بماضى معاملاته دون أن تبين مدى اتصال ذلك بواقعة الدعوى أو أثر جواز الحيازة على إجراءاته . وحيث إن النيابة رفعت الدعوى على الطاعن بأنه تعامل فى أوراق النقد الأجنبى وأنه لم يعرض على وزارة المالية ما دخل منها فى ملكه وحيازته بالسعر الرسمى . فقضت محكمة أول درجة بإدانته عن التهمة الأولى وبراءته من الثانية . فاستأنف المحكوم عليه فقضت المحكمة الاستئنافية بالتأييد . وقد بين الحكم واقعة الدعوى فى قوله : « إنها تجمل فى أن مفتش الضبط سمع أن المتهم (الطاعن) يتجر فى النقد الأجنبى فى السوق السوداء ، فعهد إلى بعض رجاله فى التحرى فتحقق لهم صدق ما نمى إليه وأنه يعمد إلى التصرف فى النقد بسعر يزيد عن المحدد فى القانون فضلاً عن عدم الترخيص له ، وأذنت النيابة بالضبط والتفتيش . . . . . وأثبت الضابط أن الطريقة المجدية للضبط هى الاتفاق على شراء بعض النقد وأمكنه الاهتداء إلى وسيط ثقة . . . . اتفق معه على شراء صفقة من الدولارات الأمريكية قيمتها ٤٠٠٠ ج وصفقة أخرى من الفرنكات قيمتها ألف جنيه واتصل الوسيط بالمتهم وجرى بينهما حديث ثم اتفق واتفقا فيما بينهما أن يقصد الوسيط إلى المنزل لتسلم النقد وإتمام الصفقة . . . . وزود الضابط أحد رجاله بمبلغ من النقد المصرى وكلفه بمراقبة الوسيط وطلب إليه أن يشهد العملية وانصرفا معاً من أجلها إلى مسكن المتهم ورابطت قوة . . . . للحاق بهما إذا ما أديت إشارة تدل على إتمام الصفقة ، وقد حدثت فعلاً وانطلق أفرادها للفور ثم أدركهم جميعاً مفتش الضبط حيث شهد المتهم وأخته فى مشاحنة مع بعض أفراد القوة ففصل بينهم وقدم له الضابط ١٣٣٠ دولاراً قال إن المتهم أحضرها كدفعة أولى تعقبها دفعات ، كما قدم ورقة كتب عليها عبارة ١٣٣٠ دولار سعر ٣٦,٥ قرشاً ويكون ثمنها ٤٨٥ ج و ٤٥٠ م من العملة المصرية حررت بخط المتهم . . . . وصرح الوسيط بما كان من تكليفه واتفاقه مع المتهم على البيع والشراء ، وقدم ورقة أثبت فيها المتهم العملية متجاوزاً فيها السعر المقرر وقدره ٢٤ قرشاً للدولار . . . . وأن المتهم أحضر الدولارات وأخرج الضابط المبلغ وأخذ يحصيه وعندها استولى الضابط على الدولارات من المتهم فقاومه وأدركته القوة » . وتعرضت المحكمة لدفاع الطاعن فقالت : « إن المسند إلى المتهم من التعامل فى النقد الأجنبى . . . فلم يقصد به المشرع البيع دون غيره . . . وإنه بين فى نص المادة الأولى من القانون أن التعامل بكافة صوره محظور فى نطاق واسع أراده الشارع شاملاً . . . وإن ما وقع تعامل . . . بدليل ضبطه فى حالة تلبس . . . وإقراره بالحالة . . . إذ أجاب أنه تعامل فى الدولارات لاغير ، ولا يعرف الأوضاع التى رسمها الوزير فى المعاملة » . وقد أيدت المحكمة الاستئنافية الحكم لهذه الأسباب وأضافت : « إن التعبير بحظر التعامل بنص عام شامل يرمى إلى حظر جميع التعهدات والالتزامات التى يكون موضوعها هذا النقد الأجنبى ، ولا شك أن العرض للبيع ، وهو أقل ما يوصف به تصرف المتهم ، يعد تعاملاً فى منطق هذا القانون لأنه التزام بالبيع » . ولما كانت المادة الأولى من القانون رقم ٨٠ لسنة ١٩٤٧ قد نصت بصفة عامة مطلقة على حظر التعامل فى أوراق النقد الأجنبى ، وكان هذا يتناول كل عملية من أى نوع تتصل بهذا النقد وتقع عليه وكان ما وقع من المتهم من اتفاق على بيع نقد أجنبى كان فى متناول يده يعتبر ولا شك عملية من هذا القبيل فإن المحكمة إذ دانته لا تكون مخطئة .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 883
صفحة 881
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٨٨١–٨٨٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا