شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٨٨١

القاعدة رقم 905 — القضية رقم 578 سنة 19 القضائية

حكم . تسبيبه . دفاع هام . عدم الأخذ به بناءً على اعتبار خاطىء . نقض الحكم . مثال . نقض هذا الحكم بالنسبة إلى أحد الطاعنين يقتضى نقضه بالنسبة إلى الطاعنين الآخرين للارتباط الوثيق بين الوقائع .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٠ من مايو سنة ١٩٤٩

المبادئ المستخلصة

إذا كان الدفاع عن المتهم قد تمسك بصدد تكذيب أقوال المجنى عليه وشهوده من أنه هو وحده الضارب بما ورد بمعاينة الطبيب الشرعى للغرفة التى كان بها القتيل من وجود آثار لنوعين مختلفين من البنادق ، ولم تأخذ المحكمة بهذا الدفاع بمقولة إن ما استخرجه الطبيب الشرعى من مقذوفات من حائط الغرفة يدل على أنه من بندقية رامنجتون ، وكان الثابت من معاينة هذا الطبيب أن آثار المقذوفات هى لنوعين من البنادق ، فإن المحكمة تكون قد أخطأت بما يجعل حكمها مستوجب النقض . ونقض هذا الحكم بالنسبة إلى هذا الطاعن يستوجب نقضه بالنسبة إلى الطاعنين الآخرين ، إذ أن ما قد تجر إليه إعادة المحاكمة بالنسبة إلى هذا المتهم أو تنتهى إليه يقتضى — تحقيقاً لحسن سير العدالة — أن تكون إعادة المحاكمة بالنسبة إلى جميع المتهمين بسبب الارتباط الوثيق بين الوقائع .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 881
صفحة 881
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٨٨١–٨٨١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا