القاعدة رقم 905 — القضية رقم 578 سنة 19 القضائية
حكم . تسبيبه . دفاع هام . عدم الأخذ به بناءً على اعتبار خاطىء . نقض الحكم . مثال . نقض هذا الحكم بالنسبة إلى أحد الطاعنين يقتضى نقضه بالنسبة إلى الطاعنين الآخرين للارتباط الوثيق بين الوقائع .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٠ من مايو سنة ١٩٤٩
المبادئ المستخلصة
إذا كان الدفاع عن المتهم قد تمسك بصدد تكذيب أقوال المجنى عليه وشهوده من أنه هو وحده الضارب بما ورد بمعاينة الطبيب الشرعى للغرفة التى كان بها القتيل من وجود آثار لنوعين مختلفين من البنادق ، ولم تأخذ المحكمة بهذا الدفاع بمقولة إن ما استخرجه الطبيب الشرعى من مقذوفات من حائط الغرفة يدل على أنه من بندقية رامنجتون ، وكان الثابت من معاينة هذا الطبيب أن آثار المقذوفات هى لنوعين من البنادق ، فإن المحكمة تكون قد أخطأت بما يجعل حكمها مستوجب النقض . ونقض هذا الحكم بالنسبة إلى هذا الطاعن يستوجب نقضه بالنسبة إلى الطاعنين الآخرين ، إذ أن ما قد تجر إليه إعادة المحاكمة بالنسبة إلى هذا المتهم أو تنتهى إليه يقتضى — تحقيقاً لحسن سير العدالة — أن تكون إعادة المحاكمة بالنسبة إلى جميع المتهمين بسبب الارتباط الوثيق بين الوقائع .
صور الصفحات ٨٨١–٨٨١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

