قاعدة ص ٨٧٩
القاعدة رقم 903 — القضية رقم 200 سنة 19 القضائية
استئناف . متهم قاصر . المحامى الموكل عن والده المتهم معه . تقريره بالاستئناف عنه . لا يقبل ولو كان التوكيل موقعاً عليه من والده بصفته ولياً على ابنه هذا . حضور الابن جلسة المرافعة . لا يصحح هذا التصرف .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٠ من مايو سنة ١٩٤٩
المبادئ المستخلصة
إذا كان الذى قرر بالاستئناف عن المتهم هو المحامى الموكل عن والده المتهم معه ، فهذا الاستئناف لا يقبل ولو كان توكيل الوالد للمحامى موقعاً عليه منه عن نفسه وبصفته ولياً على ابنه البالغ . ولا يصحح هذا الاستئناف حضور الابن جلسة المرافعة مقرأ هذا التوكيل ، كما لا يشفع فى ذلك مرضه وعدم استطاعته عمل التوكيل ما دام هو لم يرفع استئنافه على حسب الأصول إثر زوال المرض .
صور الصفحات ٨٧٩–٨٧٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

