شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٨٧٩

القاعدة رقم 903 — القضية رقم 200 سنة 19 القضائية

استئناف . متهم قاصر . المحامى الموكل عن والده المتهم معه . تقريره بالاستئناف عنه . لا يقبل ولو كان التوكيل موقعاً عليه من والده بصفته ولياً على ابنه هذا . حضور الابن جلسة المرافعة . لا يصحح هذا التصرف .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٠ من مايو سنة ١٩٤٩

المبادئ المستخلصة

إذا كان الذى قرر بالاستئناف عن المتهم هو المحامى الموكل عن والده المتهم معه ، فهذا الاستئناف لا يقبل ولو كان توكيل الوالد للمحامى موقعاً عليه منه عن نفسه وبصفته ولياً على ابنه البالغ . ولا يصحح هذا الاستئناف حضور الابن جلسة المرافعة مقرأ هذا التوكيل ، كما لا يشفع فى ذلك مرضه وعدم استطاعته عمل التوكيل ما دام هو لم يرفع استئنافه على حسب الأصول إثر زوال المرض .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 879
صفحة 879
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٨٧٩–٨٧٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا