القاعدة رقم 901 — القضية رقم 2146 سنة 18 القضائية
نية القتل . القول بثبوتها بناءً على اعتبارات غير كافية . نقض الحكم . مثال .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٠ من مايو سنة ١٩٤٩
المبادئ المستخلصة
إذا كانت المحكمة بعد أن ذكرت ما جاء بتقرير الكشف الطبى الأول من أن المجنى عليه أصيب من فردة محشوة بالبارود مع الخشار وأن إصاباته هى حروق نارية فوق الحاجب الأيسر ونمش بارودى منتشر بالرقبة ومقدم الصدر ، وما جاء بتقرير الطبيب الشرعى الذى أعاد الكشف عليه من آثار الإصابات ومن أنه ليس ثمة ما يمكن معه الجزم بأن العيار الذى أصابه كان معمراً بالبارود فقط ومن الجائز أنه كان به قطعة رصاص واحدة ، وأن العيار الموصوف يجوز أن يحدث وفاة المصاب — إذا كانت بعد ذكرها ذلك قد قالت إن هذا الذى قرره الطبيب الشرعى يؤيده ما أثبته العلم من أن البارود كاف بنفسه لإحداث الموت وعلى الأخص إذا أصاب العنق ، ثم انتهت إلى القول بأن نية القتل ثابتة على المتهم من استعمال ذلك السلاح وتصويبه إلى المجنى عليه وإطلاقه عليه وإصابته به فى موضع من جسمه هو مقتل — فذلك لا يكفى للقول بثبوت توفر هذه النية فى حق المتهم ، ويكون حكمها قاصراً قصوراً يعيبه بما يوجب نقضه .
صور الصفحات ٨٧٦–٨٧٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

