شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٨٧٦

القاعدة رقم 901 — القضية رقم 2146 سنة 18 القضائية

نية القتل . القول بثبوتها بناءً على اعتبارات غير كافية . نقض الحكم . مثال .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٠ من مايو سنة ١٩٤٩

المبادئ المستخلصة

إذا كانت المحكمة بعد أن ذكرت ما جاء بتقرير الكشف الطبى الأول من أن المجنى عليه أصيب من فردة محشوة بالبارود مع الخشار وأن إصاباته هى حروق نارية فوق الحاجب الأيسر ونمش بارودى منتشر بالرقبة ومقدم الصدر ، وما جاء بتقرير الطبيب الشرعى الذى أعاد الكشف عليه من آثار الإصابات ومن أنه ليس ثمة ما يمكن معه الجزم بأن العيار الذى أصابه كان معمراً بالبارود فقط ومن الجائز أنه كان به قطعة رصاص واحدة ، وأن العيار الموصوف يجوز أن يحدث وفاة المصاب — إذا كانت بعد ذكرها ذلك قد قالت إن هذا الذى قرره الطبيب الشرعى يؤيده ما أثبته العلم من أن البارود كاف بنفسه لإحداث الموت وعلى الأخص إذا أصاب العنق ، ثم انتهت إلى القول بأن نية القتل ثابتة على المتهم من استعمال ذلك السلاح وتصويبه إلى المجنى عليه وإطلاقه عليه وإصابته به فى موضع من جسمه هو مقتل — فذلك لا يكفى للقول بثبوت توفر هذه النية فى حق المتهم ، ويكون حكمها قاصراً قصوراً يعيبه بما يوجب نقضه .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 876
صفحة 876
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٨٧٦–٨٧٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا