القاعدة رقم 900 — القضية رقم 631 سنة 19 القضائية
حكم . تسبيبه . الاعتماد على شهادة شاهد قرر أنه رأى الحادث وروى كيفية وقوعه . تقرير الطبيب الشرعى أمام المحكمة أن الحادث لا يمكن وقوعه على الصورة التى رواها الشاهد . قول المحكمة إنه لا تناقض بين رواية الشاهد وقول الطبيب . حكم معيب . نقض هذا الحكم بالنسبة إلى أحد الطاعنين يقتضى نقضه بالنسبة إلى الطاعنين الآخرين .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٩ من مايو سنة ١٩٤٩
المبادئ المستخلصة
إذا كانت المحكمة قد استندت فى إدانة المتهم بالقتل العمد إلى شهادة ابنة المجنى عليه التى قررت أنها رأت الحادث وروت وقوعه على صورة معينة ، فى حين أن الطبيب الشرعى الذى استدعته المحكمة وناقشته فيما أثار إليه الدفاع فى صدد هذه الشهادة قرر بالجلسة أن الحادث لا يمكن وقوعه على الصورة التى قالت بها هذه الشاهدة ومثلتها أمام المحكمة ، فقول الحكم إنه لا تناقض بين قول الشاهدة ورأى الطبيب الشرعى دون أن يبين أوجه التوفيق بينهما — ذلك يعيبه . ونقض هذا الحكم بالنسبة إلى هذا المتهم يقتضى نقضه بالنسبة إلى الطاعنين الآخرين ، لأن إعادة المحاكمة بالنسبة إليه وما قد تجر إليه أو تنتهى عنده تقتضى تحقيقاً لحسن سير العدالة أن تكون إعادة البحث فى الواقعة من جميع نواحيها وبالنسبة لكل من اتهموا بالمساهمة فيها .
صور الصفحات ٨٧٥–٨٧٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

