شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٨٧٥

القاعدة رقم 900 — القضية رقم 631 سنة 19 القضائية

حكم . تسبيبه . الاعتماد على شهادة شاهد قرر أنه رأى الحادث وروى كيفية وقوعه . تقرير الطبيب الشرعى أمام المحكمة أن الحادث لا يمكن وقوعه على الصورة التى رواها الشاهد . قول المحكمة إنه لا تناقض بين رواية الشاهد وقول الطبيب . حكم معيب . نقض هذا الحكم بالنسبة إلى أحد الطاعنين يقتضى نقضه بالنسبة إلى الطاعنين الآخرين .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٩ من مايو سنة ١٩٤٩

المبادئ المستخلصة

إذا كانت المحكمة قد استندت فى إدانة المتهم بالقتل العمد إلى شهادة ابنة المجنى عليه التى قررت أنها رأت الحادث وروت وقوعه على صورة معينة ، فى حين أن الطبيب الشرعى الذى استدعته المحكمة وناقشته فيما أثار إليه الدفاع فى صدد هذه الشهادة قرر بالجلسة أن الحادث لا يمكن وقوعه على الصورة التى قالت بها هذه الشاهدة ومثلتها أمام المحكمة ، فقول الحكم إنه لا تناقض بين قول الشاهدة ورأى الطبيب الشرعى دون أن يبين أوجه التوفيق بينهما — ذلك يعيبه . ونقض هذا الحكم بالنسبة إلى هذا المتهم يقتضى نقضه بالنسبة إلى الطاعنين الآخرين ، لأن إعادة المحاكمة بالنسبة إليه وما قد تجر إليه أو تنتهى عنده تقتضى تحقيقاً لحسن سير العدالة أن تكون إعادة البحث فى الواقعة من جميع نواحيها وبالنسبة لكل من اتهموا بالمساهمة فيها .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 875
صفحة 875
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٨٧٥–٨٧٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا