قاعدة ص ٨٧٥
القاعدة رقم 899 — القضية رقم 630 سنة 19 القضائية
فاعل . اتفاق متهمين على قتل المجنى عليهما . إطلاق كل منهما عياراً نارياً صوبهما . قتل أحدها وإصابة الآخر . كلا المتهمين فاعل أصلى فى جريمة القتل وفى جريمة الشروع فيه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٩ من مايو سنة ١٩٤٩
المبادئ المستخلصة
متى كان الثابت فى الحكم أن المتهمين اتفقا معاً على قتل كل من المجنى عليهما ثم ذهبا إلى مكان وجودهما وأطلق كل منهما عياراً نارياً صوبهما فقتل أحدها وأصيب الآخر ، كان كل من المتهمين قد أتى عملاً من الأعمال المكونة لكل من الجريمتين اللتين وقعتا بناءً على اتفاقهما ، ويكون الحكم صحيحاً إذ اعتبرهما فاعلين أصليين فى جنايتى القتل والشروع فيه .
صور الصفحات ٨٧٥–٨٧٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

