القاعدة رقم 897 — القضية رقم 352 سنة 19 القضائية
إثبات . موجه اليمين الحاسمة . التعويل على أقواله فى إثبات جريمة اليمين الكاذبة التى أداها من وجهت إليه . جائز .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣ من مايو سنة ١٩٤٩
المبادئ المستخلصة
إن كون موجه اليمين الحاسمة ممنوعاً ، بعد حلفها ، من المطالبة بأى حق من الحقوق — ذلك لا يمنع المحكمة من أن تعول على أقواله فى كذب اليمين فى جريمة اليمين الكاذبة . المحكمة وحيث إن حاصل أوجه الطعن هو أن كذب اليمين لا يجوز إثباته بغير الكتابة إذا كان موضوع الدعوى يزيد على عشرة جنيهات ، وأن الطاعن ذكر أن خطاباً بالدعوى مزور فلم تجبه المحكمة إلى تحقيق التزوير الذى يدعيه . ثم إنها أخطأت إذ عولت على شهادة المجنى عليها توصلاً لإثبات كذب اليمين مع عدم جواز ذلك لأنها بتوجيهها اليمين تكون قد تنازلت عن كل حق خاص بالدعوى . وحيث إن الثابت بالحكم المطعون فيه أن المحكمة حين دانت الطاعن بالجريمة التى عاقبته من أجلها قد ذكرت الاعتبارات التى تبرر الإثبات بالبينة وفقاً للقانون ، فذكرت أن هناك مانعاً أدبياً حال دون الحصول على كتابة وهو ما يجوز معه الإثبات بالبينة . وأما عن التعويل على شهادة المجنى عليها فى كذب اليمين الحاسمة فالممنوع عليها هو المطالبة بأى حق من الحقوق بعد أداء اليمين التى وجهتها ، وذلك لا يمنع المحكمة من أن تعوّل على أقوالها فى إثبات جريمة اليمين الكاذبة . وأما عن التزوير المدعى به فقد تعرضت المحكمة إليه وذكرت أن الخطاب موضوع التزوير لا يقدم فى الدعوى ولا يؤخر ، وأنه مع استبعاده فالدعوى غنية بالأدلة فلم يكن له أثره فى الدعوى وبالتالى لا يكون للطاعن ما يشكو منه بهذا الصدد .
صور الصفحات ٨٧٢–٨٧٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

