قاعدة ص ٨٧١
القاعدة رقم 896 — القضية رقم 206 سنة 19 القضائية
نقض . الطعن أمام محكمة النقض فى أوامر قاضى الإحالة لخطأ فى تطبيق القانون . حق للنائب العمومى وحده . رئيس النيابة لا يجوز له أن يطعن فيه إلا بصفته نائباً عن النائب العمومى ، ويشترط ذكر هذه الصفة صراحة فى تقرير الطعن .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣ من مايو سنة ١٩٤٩
المبادئ المستخلصة
إن المادة ١٣ من قانون تشكيل محاكم الجنايات قد جعلت حق الطعن فى أوامر قاضى الإحالة أمام محكمة النقض بسبب الخطأ فى تطبيق القانون للنائب العمومى وحده ، و إذن فلا يجوز قبول الطعن من غيره . فإذا كان رئيس النيابة هو الذى قرر الطعن بقلم الكتاب فإنه يكون من المتعين القضاء بعدم قبوله شكلاً . ولا يرد على هذا بالقول بأن الطعن رفع بالنيابة عن النائب العمومى ، ما دام من قرره لم يذكر ذلك صراحة فى التقرير لبيان أنه لم يقصد أن يرفعه باسمه هو .
صور الصفحات ٨٧١–٨٧١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

