قاعدة ص ٨٧٠
القاعدة رقم 895 — القضية رقم 2380 سنة 18 القضائية
حكم . تسبيبه . إدانة المتهم بذكر بيانات غير صحيحة عن أرباحه ومستنداته فى الإقرارات المقدمة منه لمصلحة الضرائب على أساس أنه لم يدرج فى أرباحه مبلغاً معيناً على اعتبار أنه إكراميات . تسليم الحكم بمبدأ الإكراميات . رمى المتهم بالمبالغة فى المبلغ الذى خصص لذلك دون تقصى ما إذا كان ذلك عن عمد أو بحسن نية . قصور .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣ من مايو سنة ١٩٤٩
المبادئ المستخلصة
[نصُّ المبدأ لم يظهر داخل نطاق الاستخلاص: القاعدة تبدأ فى أسفل PDF ٨٧٠ (المطبوعة ٨٦٩) بسطر الكلمات الموضوعية فقط، وينتقل نصُّ المبدأ إلى PDF ٨٧١ فما بعدها — يلزم استدراكه]
صور الصفحات ٨٧٠–٨٧٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

