شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٨٦٧–٨٦٩

القاعدة رقم 894 — القضية رقم 2358 سنة 18 القضائية

دخان . تنظيم صناعته . مخالفة القرار الوزارى رقم ٩١ الصادر فى ٧ من نوفمبر سنة ١٩٣٣ بوضع نظام خلط الدخان . لا يعاقب عليها إلا بالفقرة الأخيرة من المادة ٣٩٥ ع . متهم لم يخطر نقطة الجمارك الموجود مصنعه فى دائرتها عن عملية تعسيل الدخان فى الموعد القانونى . معاقبته بخمسة جنيهات وبالمصادرة . خطأ . تتعين معاقبته بغرامة قدرها خمسة وعشرون قرشاً .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٣ من مايو سنة ١٩٤٩

المبادئ المستخلصة

إن القانون رقم ٧٤ لسنة ١٩٣٣ لم ينص على عقوبة من يخالف أحكام القرار الوزارى الذى يصدر بتنظيم صناعة الدخان ، ولم يخول الوزير حق وضع العقوبة بل كل ما خوله هو وضع الشروط التى يصح معها خلط الدخان . وإذن فإن مخالفة القرار الوزارى رقم ٩١ الصادر فى ٧ من نوفمبر سنة ١٩٣٣ بوضع نظام خلط الدخان لا يمكن العقاب عليها إلا بالفقرة الأخيرة من المادة ٣٩٥ من قانون العقوبات . ومعنى ما جاء فى المادة ١٠ من هذا القرار من قولها « فضلاً عن معاقبة المخالف بأحكام القانونين المشار إليهما فيه » لا يخرج عن كونه تنبيهاً للقائمين على تنفيذ القانون بأن ما نص عليه فيها من جواز سحب الرخصة لا يمنع من مؤاخذة المخالف على ما قد يكون وقع منه من جرائم أخرى يعاقب عليها بمقتضى القانونين المذكورين ولم يقصد به تقرير عقوبة على مخالفة القرار المذكور . فإذا كانت الواقعة المبينة بالحكم هى أن المتهم لم يخطر نقطة الجمارك الموجود مصنعه فى دائرتها عن عملية تعسيل الدخان فى الميعاد القانونى وعاقبته المحكمة على ذلك بتغريمه خمسة جنيهات وبمصادرة الدخان فإنها تكون قد أخطأت ويتعين معاقبة هذا المتهم بغرامة قدرها خمسة وعشرون قرشاً .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 869
صفحة 867
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٨٦٧–٨٦٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا