القاعدة رقم 894 — القضية رقم 2358 سنة 18 القضائية
دخان . تنظيم صناعته . مخالفة القرار الوزارى رقم ٩١ الصادر فى ٧ من نوفمبر سنة ١٩٣٣ بوضع نظام خلط الدخان . لا يعاقب عليها إلا بالفقرة الأخيرة من المادة ٣٩٥ ع . متهم لم يخطر نقطة الجمارك الموجود مصنعه فى دائرتها عن عملية تعسيل الدخان فى الموعد القانونى . معاقبته بخمسة جنيهات وبالمصادرة . خطأ . تتعين معاقبته بغرامة قدرها خمسة وعشرون قرشاً .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣ من مايو سنة ١٩٤٩
المبادئ المستخلصة
إن القانون رقم ٧٤ لسنة ١٩٣٣ لم ينص على عقوبة من يخالف أحكام القرار الوزارى الذى يصدر بتنظيم صناعة الدخان ، ولم يخول الوزير حق وضع العقوبة بل كل ما خوله هو وضع الشروط التى يصح معها خلط الدخان . وإذن فإن مخالفة القرار الوزارى رقم ٩١ الصادر فى ٧ من نوفمبر سنة ١٩٣٣ بوضع نظام خلط الدخان لا يمكن العقاب عليها إلا بالفقرة الأخيرة من المادة ٣٩٥ من قانون العقوبات . ومعنى ما جاء فى المادة ١٠ من هذا القرار من قولها « فضلاً عن معاقبة المخالف بأحكام القانونين المشار إليهما فيه » لا يخرج عن كونه تنبيهاً للقائمين على تنفيذ القانون بأن ما نص عليه فيها من جواز سحب الرخصة لا يمنع من مؤاخذة المخالف على ما قد يكون وقع منه من جرائم أخرى يعاقب عليها بمقتضى القانونين المذكورين ولم يقصد به تقرير عقوبة على مخالفة القرار المذكور . فإذا كانت الواقعة المبينة بالحكم هى أن المتهم لم يخطر نقطة الجمارك الموجود مصنعه فى دائرتها عن عملية تعسيل الدخان فى الميعاد القانونى وعاقبته المحكمة على ذلك بتغريمه خمسة جنيهات وبمصادرة الدخان فإنها تكون قد أخطأت ويتعين معاقبة هذا المتهم بغرامة قدرها خمسة وعشرون قرشاً .
صور الصفحات ٨٦٧–٨٦٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

