شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٨٦٤–٨٦٦

القاعدة رقم 893 — القضية رقم 643 سنة 19 القضائية

نقض . عود . حكم من محكمة الجنح بعدم الاختصاص على أساس العود . تأسيس العود على حكمين صدرا على المتهم بعد ارتكابه الواقعة محل المحاكمة . خطأ . لا يمنع من قبول الطعن فى هذا الحكم كونه غير منه للخصومة فى موضوع الدعوى . الأمر فى هذه الحالة منته حتما بأن يطلب إلى محكمة النقض تعيين المحكمة ذات الاختصاص .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢ من مايو سنة ١٩٤٩

المبادئ المستخلصة

إنه يجب بالبداهة أن تكون السوابق التى يبنى عليها العود عن جرائم سابقة للواقعة محل المحاكمة . وإذن فيكون مخطئاً الحكم الذى يقضى بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى على أساس أن المتهم عائد فى حكم المادتين ٤٩ و٥١ من قانون العقوبات لسبق الحكم عليه مرتين إذا كان هذان الحكمان قد صدرا بعد ارتكابه الواقعة محل المحاكمة . ولا يمنع من قبول الطعن فى هذا الحكم كونه غير منه للخصومة فى موضوع الدعوى ، إذ الأمر فى هذه الصورة لا بد منته إلى محكمة النقض . ذلك بأنه ما دامت محكمة الجنح هى المختصة بنظر الدعوى وقد صدر منها حكم بعدم الاختصاص ، وما دامت الواقعة لا يصح وصفها بأنها تستحق أن يحكم فيها بعقوبة الجناية مما نتيجته الحتمية — على مقتضى القانون — أن تحكم محكمة الجنايات بعدم اختصاصها هى أيضاً ، فإنه لا يكون عندئذ من معدى عن أن يطلب إلى محكمة النقض تعيين المحكمة ذات الاختصاص ، ولهذا يجوز أن يقبل الطعن من الآن .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 866
صفحة 864
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٨٦٤–٨٦٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا