قاعدة ص ٨٦٣
القاعدة رقم 892 — القضية رقم 641 سنة 19 القضائية
اشتباه . حكم القاضى الجزئى بإنذار المشتبه فيه . لا يقبل أى طعن . حكمه بالبراءة لعدم ثبوت التهمة . للنيابة استئنافه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢ من مايو سنة ١٩٤٩
المبادئ المستخلصة
إن المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥ إنما جعلت حكم القاضى الجزئى غير قابل للطعن فى حالة ما إذا أصدر حكماً بإنذار المشتبه فيه بأن يسلك سلوكاً مستقيماً ، أما إذا حكم بالبراءة لعدم ثبوت التهمة فإنه يكون للنيابة أن تستأنف حكمه لأنها رفعت الدعوى بمقتضى القانون الذى ينص على أنه فى حالة الثبوت يحكم بالمراقبة ويخول القاضى الاكتفاء بالإنذار .
صور الصفحات ٨٦٣–٨٦٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

