القاعدة رقم 891 — القضية رقم 596 سنة 19 القضائية
نقض . قرار قاضى الإحالة بإحالة الدعوى إلى القاضى الجزئى . طعن النيابة فيه أمام محكمة النقض . لا يصح . الطعن فيه بطريق النقض لخطأ فى تطبيق القانون لا يكون إلا فى الحالة الوحيدة المنصوص عليها فى المادة ٤ من قانون ١٩ أكتوبر سنة ١٩٢٥ .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢ من مايو سنة ١٩٤٩
المبادئ المستخلصة
إن القانون الصادر فى ١٩ أكتوبر سنة ١٩٢٥ بعد أن بين فى المادة الأولى الأحوال التى يجوز لقاضى الإحالة أن يحيل فيها الجناية إلى القاضى الجزئى نص فى المادة الثانية على أنه يجوز للنائب العمومى أن يطعن بطريق المعارضة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة غرفة مشورة فى أمر الإحالة الصادر تطبيقاً للمادة السابقة ثم قال : « فإذا قبلت المعارضة تصدر المحكمة أمراً بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات مراعية فى ذلك الإجراءات المقررة لقاضى الإحالة » ، وليس فى هذا ما يجيز للنيابة أن تطعن فى هذا القرار أمام محكمة النقض ، بل إن نصها على جواز الطعن أمام غرفة المشورة عام مطلق يشمل الطعن من ناحية الوقائع ومن ناحية القانون على السواء . وإذن فلا يكون الطعن بطريق النقض لخطأ فى تطبيق القانون إلا فى الحالة الوحيدة المنصوص عليها فى المادة الرابعة من القانون المذكور التى تقول : « للنائب العمومى أن يطعن أمام محكمة النقض والإبرام فى الأمر الصادر من غرفة المشورة طبقاً لهذا القانون ، غير أن هذا الطعن لا يجوز إلا لخطأ فى تطبيق نصوص هذا القانون أو تأويله » . ولا يصح فى هذا المقام الاستناد إلى المادة ١٣ من قانون تشكيل محاكم الجنايات إذ هذه المادة إنما تشير إلى الطعن فى الأمر الصادر من قاضى الإحالة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى أو فى الأمر الصادر منه بإعادة القضية إلى النيابة لأن الأفعال المسندة إلى المتهم لا تخرج عن كونها جنحة أو مخالفة ولا يجوز هذا الطعن إلا لخطأ فى تطبيق نصوص القانون أو فى تأويله .
صور الصفحات ٨٦١–٨٦٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

