شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٨٦١–٨٦٢

القاعدة رقم 891 — القضية رقم 596 سنة 19 القضائية

نقض . قرار قاضى الإحالة بإحالة الدعوى إلى القاضى الجزئى . طعن النيابة فيه أمام محكمة النقض . لا يصح . الطعن فيه بطريق النقض لخطأ فى تطبيق القانون لا يكون إلا فى الحالة الوحيدة المنصوص عليها فى المادة ٤ من قانون ١٩ أكتوبر سنة ١٩٢٥ .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢ من مايو سنة ١٩٤٩

المبادئ المستخلصة

إن القانون الصادر فى ١٩ أكتوبر سنة ١٩٢٥ بعد أن بين فى المادة الأولى الأحوال التى يجوز لقاضى الإحالة أن يحيل فيها الجناية إلى القاضى الجزئى نص فى المادة الثانية على أنه يجوز للنائب العمومى أن يطعن بطريق المعارضة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة غرفة مشورة فى أمر الإحالة الصادر تطبيقاً للمادة السابقة ثم قال : « فإذا قبلت المعارضة تصدر المحكمة أمراً بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات مراعية فى ذلك الإجراءات المقررة لقاضى الإحالة » ، وليس فى هذا ما يجيز للنيابة أن تطعن فى هذا القرار أمام محكمة النقض ، بل إن نصها على جواز الطعن أمام غرفة المشورة عام مطلق يشمل الطعن من ناحية الوقائع ومن ناحية القانون على السواء . وإذن فلا يكون الطعن بطريق النقض لخطأ فى تطبيق القانون إلا فى الحالة الوحيدة المنصوص عليها فى المادة الرابعة من القانون المذكور التى تقول : « للنائب العمومى أن يطعن أمام محكمة النقض والإبرام فى الأمر الصادر من غرفة المشورة طبقاً لهذا القانون ، غير أن هذا الطعن لا يجوز إلا لخطأ فى تطبيق نصوص هذا القانون أو تأويله » . ولا يصح فى هذا المقام الاستناد إلى المادة ١٣ من قانون تشكيل محاكم الجنايات إذ هذه المادة إنما تشير إلى الطعن فى الأمر الصادر من قاضى الإحالة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى أو فى الأمر الصادر منه بإعادة القضية إلى النيابة لأن الأفعال المسندة إلى المتهم لا تخرج عن كونها جنحة أو مخالفة ولا يجوز هذا الطعن إلا لخطأ فى تطبيق نصوص القانون أو فى تأويله .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 862
صفحة 861
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٨٦١–٨٦٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا