قاعدة ص ٨٦١
القاعدة رقم 890 — القضية رقم 583 سنة 19 القضائية
إجراءات . محضر الجلسة . عدم ذكر مدة العقوبة المحكوم بها فيه . ذكرها فى الحكم . عدم ادعاء الطاعن أن ما ذكره الحكم يخالف ما نطقت به المحكمة . لا يقبل هذا الطعن على الحكم .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢ من مايو سنة ١٩٤٩
المبادئ المستخلصة
متى كان الحكم قد ذكرت فيه مدة العقوبة التى قضى بها على المتهمين ، وكان الطاعن لا يدعى فى طعنه أن ما ذكره الحكم من هذا يخالف ما نطقت به المحكمة فى الجلسة ، فلا يكون له أن يطلب نقض الحكم استناداً إلى محضر الجلسة الذى لم تبين فيه مدة العقوبة ، إذ العبرة هى بما وقع فعلاً ، ومجرد السهو فى التحرير لا يهم .
صور الصفحات ٨٦١–٨٦١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

