شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٨٥٩–٨٦٠

القاعدة رقم 889 — القضية رقم 582 سنة 19 القضائية

دفاع . طلب الدفاع سماع من عاين محل الحادث من الشهود . رفضه بمقولة عدم التعويل على ما سيقولونه لأنهم سيدلون به من الذاكرة . غير سديد .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢ من مايو سنة ١٩٤٩

المبادئ المستخلصة

إن عدم إجابة المحكمة الدفاع إلى سماع من عاين محل الحادث من الشهود بمقولة إنه لا يصح التعويل على ما سيقولونه لأنهم إذا ما سئلوا أمامها فما يدلون به لا يكون إلا اعتماداً على الذاكرة وهذا مما لا يصح التعويل عليه — ذلك غير سديد ، إذ هذا القول لا يصح أن يصدر عنها إلا بعد سماع الشهود بالفعل ، كما هى الحال بالنسبة إلى سائر الشهود ، لجواز أن يقنعها الشاهد بصدق روايته فى شأن ما شاهده هو بحواسه بالرغم من طول الزمن .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 860
صفحة 859
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٨٥٩–٨٦٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا