قاعدة ص ٨٥٩–٨٦٠
القاعدة رقم 889 — القضية رقم 582 سنة 19 القضائية
دفاع . طلب الدفاع سماع من عاين محل الحادث من الشهود . رفضه بمقولة عدم التعويل على ما سيقولونه لأنهم سيدلون به من الذاكرة . غير سديد .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢ من مايو سنة ١٩٤٩
المبادئ المستخلصة
إن عدم إجابة المحكمة الدفاع إلى سماع من عاين محل الحادث من الشهود بمقولة إنه لا يصح التعويل على ما سيقولونه لأنهم إذا ما سئلوا أمامها فما يدلون به لا يكون إلا اعتماداً على الذاكرة وهذا مما لا يصح التعويل عليه — ذلك غير سديد ، إذ هذا القول لا يصح أن يصدر عنها إلا بعد سماع الشهود بالفعل ، كما هى الحال بالنسبة إلى سائر الشهود ، لجواز أن يقنعها الشاهد بصدق روايته فى شأن ما شاهده هو بحواسه بالرغم من طول الزمن .
صور الصفحات ٨٥٩–٨٦٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

