قاعدة ص ٨٥٥–٨٥٦
القاعدة رقم 886 — القضية رقم 194 سنة 19 القضائية
حكم . تسبيبه . تأسيس الدفاع عن المتهم بالقتل على أن حادث القتل وقع فى يوم كذا وترتيبه على هذا التاريخ نتائج ذكرها فى مصلحة المتهم . تردد الحكم فى تعيين يوم القتل وعدم إمكان الوقوف على مبلغ رده على ما تضمنه الدفاع من أوجه موضوعية . نقض .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٦ من أبريل سنة ١٩٤٩
المبادئ المستخلصة
إذا كان المدافع عن المتهم بالقتل قد عول فى دفاعه على أن حادث القتل وقع فى ذات اليوم الذى قبض فيه بغير حق على المجنى عليه وهو يوم كذا ، ورتب على ذلك نتائج ذكرها فى مصلحة المتهم ، وكان الحكم الذى أدان المتهم فى القتل قد ذهب إلى أن القتل وقع فى ذلك اليوم ، ثم رجع فقال باحتمال أن يكون القتل قد وقع فى يوم آخر ، بحيث لا يستطاع من مجموع ما ورد فيه الوقوف على مبلغ تضمنه الرد على أوجه الدفاع الموضوعية التى تقدم بها المدافع ، فهذا الحكم يكون معيباً واجباً نقضه .
صور الصفحات ٨٥٥–٨٥٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

