قاعدة ص ٨٥٥
القاعدة رقم 885 — القضية رقم 150 سنة 19 القضائية
تموين . نقل سكر من مكان إلى آخر بدون ترخيص . يجب للادانة ثبوت علم الناقل بعدم وجود ترخيص . مجرد النقل بدون ترخيص لا يكفى إلا لإدانة صاحب السكر لا المكلف من قبله بالنقل .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٦ من أبريل سنة ١٩٤٩
المبادئ المستخلصة
يجب لإدانة المتهم بنقل سكر من مكان إلى آخر بدون ترخيص — تطبيقاً للمرسوم بقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ والقرار الوزارى رقم ٥٠٤ لسنة ١٩٤٥ — أن يثبت علمه بعدم وجود هذا الترخيص . وإذن فقول المحكمة إن مجرد نقل السكر بدون ترخيص يكفى للعقاب — ذلك لا يصلح أساساً اللهم إلا لإدانة صاحب السكر ، ولكنه لا يصلح أساساً لمعاقبة من كلف من قبله بمباشرة عملية النقل إذ هو لا يفيد أن هذا المكلف كان لا بد يعلم بعدم وجود هذا الترخيص .
صور الصفحات ٨٥٥–٨٥٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

