قاعدة ص ٨٥٧
القاعدة رقم 887 — القضية رقم 474 سنة 19 القضائية
تسول . صحة البنية فى معنى القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٣٣ . أن يكون الشخص ميسراً له سبيل العيش . امرأة لها من يعولها . ضبطها متسولة فى الطريق العام . عقابها صحيح ولو كانت غير سليمة البنية .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٦ من أبريل سنة ١٩٤٩
المبادئ المستخلصة
إن القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٣٣ لم يقصد من صحة البنية أكثر من أن يكون الشخص ميسراً له سبيل العيش سواء من طريق عمله هو أو من أى طريق آخر . فمن ضبطت متسولة فى الطريق العام ، وكان لها من يعولها وينفق عليها ، يحق عقابها بالمادة الأولى من القانون المذكور ولو كانت بنيتها غير سليمة .
صور الصفحات ٨٥٧–٨٥٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

