القاعدة رقم 884 — القضية رقم 1657 سنة 18 القضائية
حصانة برلمانية . رفع الدعوى على المتهم قبل انتخابه عضواً فى البرلمان . عدم علم المحكمة بانتخابه بعد ذلك . إذن البرلمان فى استمرار السير فى الإجراءات . الإجراءات التى تمت ضد المتهم بعد انتخابه وقبل الإذن . صحيحة . • تزوير . إثبات الحكم أن المتهم لا بد ضالع فى التزوير . وقوع التغيير بيد شخص آخر . هذا لا يؤثر فى مسؤوليته . لا يجب للعقاب أن يكون التزوير قد وقع بيد المتهم ذاته .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٦ من أبريل سنة ١٩٤٩
المبادئ المستخلصة
1 — حصانة برلمانية . رفع الدعوى على المتهم قبل انتخابه عضواً فى البرلمان . عدم علم المحكمة بانتخابه بعد ذلك . إذن البرلمان فى استمرار السير فى الإجراءات . الإجراءات التى تمت ضد المتهم بعد انتخابه وقبل الإذن . صحيحة . متى كانت الدعوى العمومية قد رفعت صحيحة على المتهم قبل أن ينتخب عضواً فى البرلمان ، وكانت المحكمة تجهل أن المتهم انتخب بعد ذلك ، فإن إذن البرلمان فى استمرار السير فى الإجراءات بعد أن تنبهت المحكمة يمنع من القول ببطلان الإجراءات التى تمت ضد المتهم إثر انتخابه ، ولا يصح تشبيه هذه الحالة من جميع الوجوه بحالة الإجراءات التى تبدأ ضد عضو فى البرلمان بغير إذن المجلس ، إذ أن حكم كل حالة من الحالتين لا يتفق تماماً مع حكم الأخرى سواء من جهة طبيعته أو من جهة علته . 2 — تزوير . إثبات الحكم أن المتهم لا بد ضالع فى التزوير . وقوع التغيير بيد شخص آخر . هذا لا يؤثر فى مسؤوليته . لا يجب للعقاب أن يكون التزوير قد وقع بيد المتهم ذاته . [نصُّ هذا المبدأ يقع بعد صفحة الـPDF ٨٥٢ خارجَ نطاقى؛ لم يظهر منه فى النطاق إلا سطرُ الكلمات الموضوعية أعلاه]
صور الصفحات ٨٥٢–٨٥٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

