شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٨٥٢–٨٥٤

القاعدة رقم 884 — القضية رقم 1657 سنة 18 القضائية

حصانة برلمانية . رفع الدعوى على المتهم قبل انتخابه عضواً فى البرلمان . عدم علم المحكمة بانتخابه بعد ذلك . إذن البرلمان فى استمرار السير فى الإجراءات . الإجراءات التى تمت ضد المتهم بعد انتخابه وقبل الإذن . صحيحة . • تزوير . إثبات الحكم أن المتهم لا بد ضالع فى التزوير . وقوع التغيير بيد شخص آخر . هذا لا يؤثر فى مسؤوليته . لا يجب للعقاب أن يكون التزوير قد وقع بيد المتهم ذاته .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٦ من أبريل سنة ١٩٤٩

المبادئ المستخلصة

1 — حصانة برلمانية . رفع الدعوى على المتهم قبل انتخابه عضواً فى البرلمان . عدم علم المحكمة بانتخابه بعد ذلك . إذن البرلمان فى استمرار السير فى الإجراءات . الإجراءات التى تمت ضد المتهم بعد انتخابه وقبل الإذن . صحيحة . متى كانت الدعوى العمومية قد رفعت صحيحة على المتهم قبل أن ينتخب عضواً فى البرلمان ، وكانت المحكمة تجهل أن المتهم انتخب بعد ذلك ، فإن إذن البرلمان فى استمرار السير فى الإجراءات بعد أن تنبهت المحكمة يمنع من القول ببطلان الإجراءات التى تمت ضد المتهم إثر انتخابه ، ولا يصح تشبيه هذه الحالة من جميع الوجوه بحالة الإجراءات التى تبدأ ضد عضو فى البرلمان بغير إذن المجلس ، إذ أن حكم كل حالة من الحالتين لا يتفق تماماً مع حكم الأخرى سواء من جهة طبيعته أو من جهة علته . 2 — تزوير . إثبات الحكم أن المتهم لا بد ضالع فى التزوير . وقوع التغيير بيد شخص آخر . هذا لا يؤثر فى مسؤوليته . لا يجب للعقاب أن يكون التزوير قد وقع بيد المتهم ذاته . [نصُّ هذا المبدأ يقع بعد صفحة الـPDF ٨٥٢ خارجَ نطاقى؛ لم يظهر منه فى النطاق إلا سطرُ الكلمات الموضوعية أعلاه]

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 854
صفحة 852
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٨٥٢–٨٥٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا