القاعدة رقم 883 — القضية رقم 1593 سنة 18 القضائية
اختلاس أموال أميرية . العقاب بمقتضى المـادة ١١٨ ع . شرطه أن يكون المتهم موظفاً عمومياً. لا يكفى أن يكون مكلفاً بخدمة عامة . كاتب شونة بنك التسليف ليس موظفاً عمومياً .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٦ من أبريل سنة ١٩٤٩
المبادئ المستخلصة
يجب للعقاب بمقتضى المـادة ١١٨ من قانون العقوبات أن يكون المتهم موظفاً عمومياً ولا يكفى أن يكون مكلفاً بخدمة عامة فإنه لو كان المشرع أراد ذلك لذكره صراحة كما فعل فى نصوص أخرى كالمادة ١٠٤ و إذن فإذا كانت الواقعة الثابتة بالحـكم هى أن كاتب شونة بنك التسليف سلم بعض الأفراد استمارات وتصاريح مزورة تتضمن توريدهم القمح المستحق عليهم للحكومة إلى شونة البنك وتمكنوا بذلك من صرف ثمن هذا القمح من نقود الحكومة ، فهذه الواقعة لا تعتبر إلا جنحة لأن هذا الكـاتب ليس من الموظفين العموميين والاستمارات المزورة ( رقم ٢ قمح مصلحة الأموال المقررة ) لا تعد من الأوراق الأميرية إذ هى صادرة من أمين شونة البنك ولم يحررها موظف عمومى مختص بتحريرها .
صور الصفحات ٨٥٠–٨٥١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

