قاعدة ص ٨٤٩
القاعدة رقم 882 — القضية رقم 476 سنة 19 القضائية
حكم . تسبيبه . استخلاص نتيجته لا يؤدى إليها ما ذكر بالحكم . نقضه . مثال .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٩ من أبريل سنة ١٩٤٩
المبادئ المستخلصة
إذا كان الحكم قد اعتمد فيما اعتمد فى إدانة المتهمين على أنه وجد بمكان الحادث فردة حذاء ثبت أنها لأحدهم قائلاً إن الكـلب البوليسى شمها وتعرف على صاحبها من بين المتهمين ، وذا كراً فى صدد تحقيق ملاءمة الحذاء المذكور لقدم من تعرف الكـلب عليه مما جاء بتقرير الطبيب الشرعى وأقوال صانع أحـذية منتهياً من واقع تقرير الطبيب إلى أنه لم يثبت على وجه قاطع أن المتهم لا يستطيع انتعال هذا الحذاء الخ ، فكل ما ذكره الحكم على هذا الوجه لا يكفى فى جملته لأن يستخلص منه أن فردة الحذاء المضبوطة هى لأحد المتهمين ، ويكون الحكم معيباً واجباً نقضه .
صور الصفحات ٨٤٩–٨٤٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

