القاعدة رقم 881 — القضية رقم 1911 سنة 18 القضائية
غش . قانون قمع الغش والتدليس . يعاقب على جريمتين مختلفتين : إحداهما تقع بفعل غش يقع من البائع على المشترى والأخرى تقع بفعل غش فى الشىء نفسه . عرض بودرة خميرة نسبة ثانى أوكسيد الكـربون فيها ٥ ٪ بدلا من ١٢ ٪ . لا عقاب عليه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٩ من أبريل سنة ١٩٤٩
المبادئ المستخلصة
إن قانون قمع التدليس رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ يعاقب فى المـادتين ١ و ٢ على جريمتين مختلفتين إحداهما ، وهى المنصوص عليها فى المـادة الأولى ، تكون بفعل غش يقع من أحد طرفى عقد على آخر فيجب فيها أن يكون هناك متعاقدان وأن يخدع أحدهما الآخر أو يشرع فى أن يخدعه بأية طريقة من الطرق فى عدد البضاعة أو مقدارها أو كيلها إلى آخر ما جاء فى النص ، والأخرى ، وهى المنصوص عليها فى المـادة الثانية ، تكون بفعل غش يقع فى الشىء نفسه ، وهذا لا يتحقق إلا إذا أدخلت على عناصره المـكونة له عناصر أخرى أو انتزعت بعض تلك العناصر ، فلا يدخل فى هـذا النوع من الغش أن تكون المـادة قد ركبت بنسب مختلفـة ككل عنصر من عناصرها ما دامت هذه المـادة هى هى ، ولذلك نص القانون المذكور فى المادة ( ٥ ) على أنه إذا أريد العقاب فى هذه الأحوال وجب استصدار مرسوم بتحديد الحد الأدنى لنسبة العناصر التى ترى أهميتها ، وأورد العقاب على مخالفة هذا التحديد . فمن اتهم بأنه عرض للبيع بودرة خميرة مغشوشـة بأن وجدت نسبة ثانى أوكسيد الكـربون بهـا نحو ٥ ٪ بدلاً من ١٢ ٪ مع علمه بذلك فلا عقاب عليه ، لا بمقتضى المادة الأولى لعدم وجود مشتر أراد أن يشترى هذه البودرة محتوية على نسبة معينة من ثانى أوكسيد الكـربون فخدعه البائع أو شرع فى خدعه بأن قدم له مسحوقاً يحتوى على أقل من النسبة المطلوبة ، ولا بمقتضى المادة الثانية لأن المادة موضوع الدعوى هى بودرة خميرة ومعروضـة على أنها كذلك ، ولم يصدر مرسوم بتحديد نسبة معينة لعناصرها .
صور الصفحات ٨٤٧–٨٤٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

