القاعدة رقم 880 — القضية رقم 639 سنة 19 القضائية
تعويض . علاقة القرابة بين طالب التعويض والمجنى عليه . لا تعلق لها بصميم طلب التعويض إلا من حيث تعلق الضرر بسببها وتقدير الأحقية فى التعويض . • حكم . تسبيبه . دفاع . تمسك المتهم بتقرير استشارى قدمه لا على أنه هادم للتقرير المقدم فى الدعوى بل على هذا الاحتمال . أخذ المحكمة بالتقرير الطبى . يعد رداً على هذا الدفاع .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٨ من أبريل سنة ١٩٤٩
المبادئ المستخلصة
1 — تعويض . علاقة القرابة بين طالب التعويض والمجنى عليه . لا تعلق لها بصميم طلب التعويض إلا من حيث تعلق الضرر بسببها وتقدير الأحقية فى التعويض . إذا كانت المدعية بالحقوق المدنيـة قد تدخلت فى الدعوى لتطالب المتهمة بتعويض الضرر الذى أصابها من جراء الاعتداء على أختها ، وكانت المتهمة قد قالت إنها لا تسلم بأن المدعية أخت المجنى عليها ، فالحكم بالتعويض على أساس ما ثبت للمحكمة من أن المدعية أخت المجنى عليها وأنها أصابها ضرر بسبب ما وقع على أختهـا لا يكون مخالفاً القانون . أما قول المتهمة ذلك فلا مساس له بصفة الخصوم إذ علاقة المدعية بالمجنى عليها لا تعلق لها بصميم طلب التعويض إلا من حيث تعلق الضرر بها وتقدير أحقيتها فى التعويض . 2 — حكم . تسبيبه . دفاع . تمسك المتهم بتقرير استشارى قدمه لا على أنه هادم للتقرير المقدم فى الدعوى بل على هذا الاحتمال . أخذ المحكمة بالتقرير الطبى . يعد رداً على هذا الدفاع . إذا كان الدفاع لم يتمسك بالتقرير الاستشارى الذى قدمه على اعتبار أنه هادم للتقرير الطبى المقدم فى الدعوى بل على أساس احتمال أن الإصابة التى بالمجنى عليه يجوز أن يكون لها سبب آخر ، فإن أخذ المحكمة بالتقرير الطبى يفيد أنها لم تر فى التقرير الاستشارى ما يغير النظر الذى انتهت إليه ، وهذا يعد رداً على الدفاع .
صور الصفحات ٨٤٥–٨٤٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

