قاعدة ص ٨٤٥
القاعدة رقم 879 — القضية رقم 619 سنة 19 القضائية
حكم . تسبيبه . ظرف سبق الإصرار . ما أثبته الحكم فى صدد التدليل على توفر هـذا الظرف يفيد أن الاعتداء وقع على إثر نقاش بين المتهم والمجنى عليه . هذا يتنافى مع قول الحكم بتوفر هذا الظرف .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٨ من أبريل سنة ١٩٤٩
المبادئ المستخلصة
إذا كان ما أثبتته المحكمة فى حكمها فى صدد التدليل على توافر ظرف سبق الإصرار يفيد بذاته أن الاعتـداء إنما كان على إثر النقاش الذى وقع بين المتهم والمجنى عليه و بسببه ، فهذا يتنافى مع قولها بأن الاعتداء كان بناءً على إصرار سابق .
صور الصفحات ٨٤٥–٨٤٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

