شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٨٤٤

القاعدة رقم 878 — القضية رقم 613 سنة 19 القضائية

ارتباط . فصل جنحة عن جناية . عدم اعتراض الدفاع . استيفاؤه حقه من المرافعة . تقرير الارتباط موضوعى . • إثبات . إجراءات . عدم طلب تلاوة أقوال الشهود بالجلسة . استناد المحكمة إلى أقوالهم دون سماعها أو تلاوتها . لا تثريب عليها فيه . التحقيقات الابتدائية المقدمة للمحكمة تعتبر جميعها من الأدلة الجائز لها الاستناد إليها فى إدانة المتهم .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٨ من أبريل سنة ١٩٤٩

المبادئ المستخلصة

1 — ارتباط . فصل جنحة عن جناية . عدم اعتراض الدفاع . استيفاؤه حقه من المرافعة . تقرير الارتباط موضوعى . ما دام الدفاع عن المتهم لم يعترض أمام محكمة الموضوع على فصـل تهمة الضرب البسيط المسندة إلى متهمين آخرين عن الجناية المسندة إليـه هو ، ويبين وجه الضرر الذى يلحق به من هذا ، فلا يكون ثمة من وجه لشكواه من ذلك لدى محكمة النقض ، ما دام تقدير مبلغ الارتباط موضوعياً والمحكمة من جانبها لم تر فى الفصل فيه مساساً بحقوق الدفاع ، وما دام الفصل لا يمنع من استكمال التحقيق فى قضية الجناية ولو من واقع ما جاء فى القضية المفصولة . 2 — إثبات . إجراءات . عدم طلب تلاوة أقوال الشهود بالجلسة . استناد المحكمة إلى أقوالهم دون سماعها أو تلاوتها . لا تثريب عليها فيه . التحقيقات الابتدائية المقدمة للمحكمة تعتبر جميعها من الأدلة الجائز لها الاستناد إليها فى إدانة المتهم . التحقيقات الابتدائية المقدمة لمحكمة الموضوع تعتبر جميعها من الأدلة التى يجوز لها أن تستند إليها فى إدانة المتهم أو تبرئتـه ، وعلى النيابة والدفاع أن يعرض كل منهما لمناقشة ما يرى مناقشته منها . فإذا كان أحد لم يطلب تلاوة أقوال الشهود بالجلسة فلا يصح النعى على المحكمة أنها استندت إلى شهادتهم دون أن تسمعها أو تتلوها .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 844
صفحة 844
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٨٤٤–٨٤٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا