القاعدة رقم 878 — القضية رقم 613 سنة 19 القضائية
ارتباط . فصل جنحة عن جناية . عدم اعتراض الدفاع . استيفاؤه حقه من المرافعة . تقرير الارتباط موضوعى . • إثبات . إجراءات . عدم طلب تلاوة أقوال الشهود بالجلسة . استناد المحكمة إلى أقوالهم دون سماعها أو تلاوتها . لا تثريب عليها فيه . التحقيقات الابتدائية المقدمة للمحكمة تعتبر جميعها من الأدلة الجائز لها الاستناد إليها فى إدانة المتهم .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٨ من أبريل سنة ١٩٤٩
المبادئ المستخلصة
1 — ارتباط . فصل جنحة عن جناية . عدم اعتراض الدفاع . استيفاؤه حقه من المرافعة . تقرير الارتباط موضوعى . ما دام الدفاع عن المتهم لم يعترض أمام محكمة الموضوع على فصـل تهمة الضرب البسيط المسندة إلى متهمين آخرين عن الجناية المسندة إليـه هو ، ويبين وجه الضرر الذى يلحق به من هذا ، فلا يكون ثمة من وجه لشكواه من ذلك لدى محكمة النقض ، ما دام تقدير مبلغ الارتباط موضوعياً والمحكمة من جانبها لم تر فى الفصل فيه مساساً بحقوق الدفاع ، وما دام الفصل لا يمنع من استكمال التحقيق فى قضية الجناية ولو من واقع ما جاء فى القضية المفصولة . 2 — إثبات . إجراءات . عدم طلب تلاوة أقوال الشهود بالجلسة . استناد المحكمة إلى أقوالهم دون سماعها أو تلاوتها . لا تثريب عليها فيه . التحقيقات الابتدائية المقدمة للمحكمة تعتبر جميعها من الأدلة الجائز لها الاستناد إليها فى إدانة المتهم . التحقيقات الابتدائية المقدمة لمحكمة الموضوع تعتبر جميعها من الأدلة التى يجوز لها أن تستند إليها فى إدانة المتهم أو تبرئتـه ، وعلى النيابة والدفاع أن يعرض كل منهما لمناقشة ما يرى مناقشته منها . فإذا كان أحد لم يطلب تلاوة أقوال الشهود بالجلسة فلا يصح النعى على المحكمة أنها استندت إلى شهادتهم دون أن تسمعها أو تتلوها .
صور الصفحات ٨٤٤–٨٤٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

