القاعدة رقم 877 — القضية رقم 553 سنة 19 القضائية
غش البضاعة . بيع سمن تزيد حموضته على القدر المتفق عليه مع المشترى . هذا ليس غشاً ما نص عليه فى المـادة الثانية من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ وإنما هو خدع للمشترى فى صفات المبيع وما يحتويه من عناصر . العقاب عليه يكون بالمادة الأولى من القانون المذكور . • نقض . آثار النقض . طعن مرفوع من المتهم وحده . قبوله . لا يجوز عند إعادة نظر القضية تشديد الحكم عليه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٨ من أبريل سنة ١٩٤٩
المبادئ المستخلصة
1 — غش البضاعة . بيع سمن تزيد حموضته على القدر المتفق عليه مع المشترى . هذا ليس غشاً ما نص عليه فى المـادة الثانية من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ وإنما هو خدع للمشترى فى صفات المبيع وما يحتويه من عناصر . العقاب عليه يكون بالمادة الأولى من القانون المذكور . إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهم باع سمناً تزيد حموضته على القدر المتفق عليه مع من تعاقد معه من المشترين ، فإنها لا تعتبر غشاً فى حكم المادة الثانية من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ ، إذ زيادة الحموضة ليست من عمل المتهم وإنما هى ناتجة عن تفاعل المواد التى يتكون منها السمن ، بل هى تعتبر خدعاً للمشترى فى صفات المبيع الجوهرية وما يحتويه من عناصر نافعة — الأمر المعاقب عليه بالمـادة الأولى من القانون المذكور . لكن خطأ الحكم فى ذلك هو خطأ فى تسمية الجريمة لا يقتضى نقضه ولمحكمة النقض أن تصححه . 2 — نقض . آثار النقض . طعن مرفوع من المتهم وحده . قبوله . لا يجوز عند إعادة نظر القضية تشديد الحكم عليه . إذا كان الطعن فى الحكم لأول مرة مرفوعاً من المتهم وحده فإنه لا يجوز عند قبوله أن تشدد محكمة الموضوع الحكم عليه .
صور الصفحات ٨٤٠–٨٤٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

