قاعدة ص ٨٤٠
القاعدة رقم 876 — القضية رقم 550 سنة 19 القضائية
معارضة . حكم ابتدائى غيابى بتأييد الحكم المعارض فيه دون سماع شهود ولا مرافعة ودون إعلان المعارض إعلاناً صحيحاً . حكم باطل . بطلان الحكم الاستئنافى الذى أيده .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٨ من أبريل سنة ١٩٤٩
المبادئ المستخلصة
إذا كانت محكمة الدرجة الأولى قد أصدرت حكمها غيابياً فى المعارضة المرفوعة من المتهم بتأييد الحكم المعارض فيه دون أن تسمع شهوداً ولا مرافعة ولا دفاعاً ، ودون أن يعلن المعارض إعلاناً صحيحاً حقيقياً ، فإن حكمها يكون باطلاً ، ويبطل معه الحكم الاستئنافى الذى أيده لابتنائه على حرمان المتهم من إحدى درجات التقاضى .
صور الصفحات ٨٤٠–٨٤٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

