قاعدة ص ٨٤٠
القاعدة رقم 875 — القضية رقم 548 سنة 19 القضائية
حكم . تسبيبه . دفاع . استناد محامى المتهم فى نفى إمكان حدوث إصابة المجنى عليه على الصورة التى قال بهـا إلى تقرير فنى ، وطلبه استدعاء الطبيب الذى كشف عليه لمناقشته فى هـذا التقرير . إدانته مع إغفال هذا الطلب . قصور .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٨ من أبريل سنة ١٩٤٩
المبادئ المستخلصة
إذا كان محامى المتهم قد استند فى دفاعه إلى تقرير فنى استشارى ينفى إمكان حدوث إصابة المجنى عليه على الصورة التى قال بها فى التحقيقات ، وطلب استدعاء الطبيب الشرعى الذى كشف عليه لمناقشته فى هـذا التقرير ، فلم تجبه المحكمة إلى طلبه ولم ترد عليه ، فإن حكمها بإدانته يكون قاصراً قصوراً يستوجب نقضه .
صور الصفحات ٨٤٠–٨٤٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

