قاعدة ص ٨٣٩
القاعدة رقم 874 — القضية رقم 544 سنة 19 القضائية
تحقيق . مأمور الضبطية القضائية . تحريره محضراً بما يجريه فى الدعوى من إجراءات قبل حضور النيابة . واجب لتنظيم العمل . عدم تحرير محضر بذلك . لا يستوجب البطلان .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٨ من أبريل سنة ١٩٤٩
المبادئ المستخلصة
إن القانون وإن كان يوجب أن يحرر مأمور الضبطية القضائية محضراً بكل ما يجريه فى الدعوى من إجراءات قبل حضور النيابة إلا أن إيجابه ذلك ليس إلا لغرض تنظيم العمل وحسن سيره ، فلا بطلان إذا لم يحرر محضر .
صور الصفحات ٨٣٩–٨٣٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

