قاعدة ص ٨٣٨
القاعدة رقم 873 — القضية رقم 493 سنة 19 القضائية
نقض . حكم استئنافى غيابى غير قابل للمعارضة . ميعاد الطعن فيه بطريق النقض . يحسب من يوم صدوره لا من يوم إعلانه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٨ من أبريل سنة ١٩٤٩
المبادئ المستخلصة
متى كان الحكم الاستئنافى غير قابل للمعارضة وإن صدر فى غيبة المتهم فإن ميعاد الطعن فيه بطريق النقض يحسب من يوم صدوره لا من يوم إعلانه .
صور الصفحات ٨٣٨–٨٣٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

