قاعدة ص ٨٣٨
القاعدة رقم 872 — القضية رقم 563 سنة 19 القضائية
تموين . عدم وضع بطاقات بالأسعار على السلع المعروضة للبيع . لا يجب فى هـذه الجريمة توفر قصد جنائى خاص .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٢ من أبريل سنة ١٩٤٩
المبادئ المستخلصة
إن القانون لا يوجب توفر قصد جنائى خاص فى جريمة عدم وضع بطاقات بالأسعار على السلع المعروضة للبيع .
صور الصفحات ٨٣٨–٨٣٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

