القاعدة رقم 871 — القضية رقم 480 سنة 19 القضائية
سرقة بإكراه . عدة متهمين . وقوع هـذه الجناية من أحدهم . مساءلة كل منهم عنها بناءً على ما حصلته المحكمة من أن غرضهم الأصلى هو ابتزاز أموال المجنى عليهم عن طريق حبسهم وأخذ فدية لإطلاق سراحهم والاستيلاء على ما مع كل منهم وقت القبض عليه . ذلك صحيح . • قبض وحبس بغير حق . ركن التهديد بالقتل . العبرة فى توفره هى بما يصدر عن الجانى نفسه من قول أو فعل لا بما يقع فى نفس المجنى عليـه من اعتقاد أن الجانى قد يقتله ولو كانت ظروف الحال تبرر هذا الاعتقاد . مثال .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٢ من أبريل سنة ١٩٤٩
المبادئ المستخلصة
1 — سرقة بإكراه . عدة متهمين . وقوع هـذه الجناية من أحدهم . مساءلة كل منهم عنها بناءً على ما حصلته المحكمة من أن غرضهم الأصلى هو ابتزاز أموال المجنى عليهم عن طريق حبسهم وأخذ فدية لإطلاق سراحهم والاستيلاء على ما مع كل منهم وقت القبض عليه . ذلك صحيح . إذا كان الظاهر مما أورده الحـكم أن المحكمة حصّلت من ظروف الدعوى والأدلة المقدمة فيها أن الجناة كان غرضهم ابتزاز أموال المجنى عليهما عن طريق حبسهما والاستيلاء على ما يكون مع كل منهما من نقود وأمتعة وقت القبض عليهما ، ثم أخذ فدية لإطلاق سراحهما ، وأن هذين الغرضين هما غرضان أصيلان عندهم ، وأن الاعتداء الذى وقع على المجنى عليهما وحبسهما إنما كانا فى سبيل تحقيق هذين الغرضين معاً ، فكل من هؤلاء الجناة يكون مسؤولاً عن السـرقة بالإكراه التى وقعت من أحدهم على المقبوض عليهم . 2 — قبض وحبس بغير حق . ركن التهديد بالقتل . العبرة فى توفره هى بما يصدر عن الجانى نفسه من قول أو فعل لا بما يقع فى نفس المجنى عليـه من اعتقاد أن الجانى قد يقتله ولو كانت ظروف الحال تبرر هذا الاعتقاد . مثال . العبرة فى توفر ركن التهديد بالقتل فى جريمة القبض والحبس بغير حق ليست بما يقع فى نفس المجنى عليه من اعتقاده أن الجانى قد يقتله ولو كانت ظروف الحال تبرر عنده هذا الاعتقاد والخوف من القتل ، وإنما العبرة فى ذلك هى بأن يصدر عن الجانى نفسه قول أو فعل يصح وصفه بأنه تهديد بالقتل . فإذا اعتبر الحكم هذا الركن قائماً على أساس أن الجناة كانوا يحملون أسلحة نارية شاهرين إياها وبعضهم كان يستحث المجنى عليهما فى السير بدفعهما بالبندقية ، فإنه يكون قد أخطأ إذ ذلك لا يعد تهديداً ، إلا أن هذا الخطأ لا يقتضى نقض الحـكم ما دامت المحكمة قد أدانت المتهمين بجريمتى السرقة بالإكراه والقبض والحبس ، واعتبرتهما مرتبطتين إحداهما بالأخـرى ارتباطاً لا يقبل التجزئة وعاقبتهم بعقوبة واحدة تدخل فى نطاق العقوبة المقررة لجناية السرقة . كذلك لا نقض إذا ألزمت المحكمة المتهمين بالتعويضات المدنيـة لأن أساس الحـكم بذلك فيما يتعلق بتهمة القبض هو الواقعة المادية الثابتة التى لا يجادل المتهمون فى صددها إلا من حيث وصفها القانونى .
صور الصفحات ٨٣٣–٨٣٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

