قاعدة ص ٨٣٢
القاعدة رقم 870 — القضية رقم 479 سنة 19 القضائية
نقض . عقوبة . إدانة المتهم فى جريمة مقترنة بظرف مشدد . العقوبة المقضى بها تدخل فى نطاق العقوبة المقررة للجريمة . النعى على الحـكم من جهة الظرف المشدد . لا يجدى . تعويض . النعى على الحـكم من جهة الوصف القانونى للواقعة الثابتة المستوجبة للتعويض . لا يجدى .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٢ من أبريل سنة ١٩٤٩
المبادئ المستخلصة
إذا أدانت المحـكمة المتهمين بالشروع فى القتل العمد المقترن بجناية القبض المصحوب بالتهديد بالقتل ، وكانت العقوبة التى قضت بها داخلة فى نطاق العقوبة المقررة فى القانون لجناية الشروع فى القتل العمد غير المقترن بظرف مشدد فكل ما ينعونه على الحـكم من جهة هذا الظرف المشدد لا يجديهم . وكذلك ما دام التعويض المقضى به عليهم إنما كان عن الواقعة الثابتة بالحـكم فلا يجديهم ما يثيرونه حول وصفها القانونى فيما عدا كونها من الأفعال المستوجبة للتعويض .
صور الصفحات ٨٣٢–٨٣٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

