قاعدة ص ٨٣٢
القاعدة رقم 869 — القضية رقم 143 سنة 19 القضائية
اختلاس أشياء محجوزة . إدانة المتهم بهذه الجريمة لعدم تقديمه الأشياء المحجوزة لمندوب وزارة الأوقاف ( الحاجزة ) . لا يصح . هذا المندوب لا صفة له فى مباشرة بيع المحجوز ولا فى المطالبة به لبيعه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٢ من أبريل سنة ١٩٤٩
المبادئ المستخلصة
مندوب وزارة الأوقاف لا صفة له بمقتضى القانون فى مباشرة بيع الأشياء المحجوز عليها لصالح الوزارة أو فى المطالبة بالمحجوز لبيعه تنفيذاً للحجز . وإذن فإذا أقامت المحكمة قضاءها بإدانة المتهم بالاختلاس على أنه لم يقدم الأشياء المحجوزة لمندوب الأوقاف فإنها تكون قد أقامت الإدانة على غير أساس .
صور الصفحات ٨٣٢–٨٣٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

