قاعدة ص ٨٣١
القاعدة رقم 868 — القضية رقم 597 سنة 19 القضائية
معارضة . إعلان المتهم بالنيابة . لا يصح الحـكم فى غيبته فى المعارضة المرفوعة منه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١١ من أبريل سنة ١٩٤٩
المبادئ المستخلصة
لا يصح فى القانون الحـكم فى غيبة المتهم فى المعـارضة المرفوعة منه إلا إذا كان قد أعلن بالجلسة لشخصه أو فى محل إقامته ، إذ الإعلان للنيابة لا يصح أن يبنى عليه حكم إلا الحـكم الغيابى الذى يكون قابلاً للمعارضة .
صور الصفحات ٨٣١–٨٣١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

