قاعدة ص ٨٣١
القاعدة رقم 867 — القضية رقم 593 سنة 19 القضائية
وصف التهمة . إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمته عن جناية سرقة . وقوع خطأ فى أمر الإحالة فى كتابة رقم المادة المطلوبة معاقبته من أجلها . تدارك المحكمة هذا الخطأ . لا يصح النعى عليها بأنها طبقت على المتهم مادة جديدة دون لفت الدفاع .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١١ من أبريل سنة ١٩٤٩
المبادئ المستخلصة
متى كان وصف الواقعة التى أسندت إلى المتهم وأحيل من أجلها إلى محكمة الجنايات هو جناية السرقة التى أدين بها ، وغاية الأمر أنه وقع فى أمر الإحالة خطأ فى كتابة رقم المادة المطلوبة معاقبته بها تداركته المحـكمة فى حكمها ، فلا يقبل منه نعيه على الحـكم أنه طبق عليه مادة جديدة دون لفت الدفاع .
صور الصفحات ٨٣١–٨٣١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

