قاعدة ص ٨٣١
القاعدة رقم 866 — القضية رقم 530 سنة 19 القضائية
نقض . ورود تقرير الطعن بعد الميعاد . الاعتذار عن ذلك بعدم استطاعة الطاعن دخول دار المحكمة بسبب محاصرة البوليس إياها . ذلك لا يشفع له ما دام لم يقـدم دليلا على أنه منع من الدخول .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١١ من أبريل سنة ١٩٤٩
المبادئ المستخلصة
إذا كان تقرير أسباب الطعن قد ورد قلم الـكتاب بعد انقضاء الميعاد المقرر بالقانون فلا يشفع فى تجاوز هذا الميعاد قول الطاعن إن تأخيره إنما يرجع إلى عدم استطاعته دخول دار المحكمة بسبب الإجراءات التى كانت تتخذ فيها ، يقصـد بذلك محاصرة البوليس إياها ومنع الناس من دخولها ، ما دام هو لم يقدم دليلاً على أن أحداً منعه ، وخصوصاً إذا كان الثابت من أوراق الدعوى أنه قرر الطعن فى ذات التاريخ الموضوع على تقرير الأسباب المرسل منه بالبريد ، مما مفاده عدم صحة عذره .
صور الصفحات ٨٣١–٨٣١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

