قاعدة ص ٨٣٠
القاعدة رقم 865 — القضية رقم 523 سنة 19 القضائية
حكم . تسبيبه . دفاع . إرجاع سبب الحادث الذى أدى إلى وفاة المجنى عليه إلى فعله نفسه . إدانة المتهم بالقتل الخطأ دون رد على هذا الدفاع بما يفنده . قصور .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١١ من أبريل سنة ١٩٤٩
المبادئ المستخلصة
إذا كان الدفاع عن المتهم قد أرجع سبب انهيار التراب الذى طمر المجنى عليه فقتله إلى فعل المجنى عليه نفسه بإجراء الحفر تحت الشدة الخشبية التى كانت مقامة لتحول دون الانهيار ، ولكن المحكمة أدانته بالقتل الخطأ دون أن ترد على هذا الدفاع الهام بما يفنده فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً يعيبه .
صور الصفحات ٨٣٠–٨٣٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

