قاعدة ص ٨٣٠
القاعدة رقم 864 — القضية رقم 517 سنة 19 القضائية
حكم . مجرد الخلاف بين محضر الجلسة والحـكم فى ذكر اسم القاضى الذى أصدر الحـكم . لا يبرر نقضه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١١ من أبريل سنة ١٩٤٩
المبادئ المستخلصة
إن مجرد الخلاف بين ما جاء بمحضر الجلسة والحكم فى كتابة اسم القـاضى الذى أصدر الحـكم لا ينهض مبرراً لنقضه ، ما دام الطاعن لا يدعى أن الواقع هو أن القاضى الذى أصدر الحكم غير القاضى الذى سمع الشهود والمرافعة فى نفس الجلسة وفى مجلس الحـكم .
صور الصفحات ٨٣٠–٨٣٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

