القاعدة رقم 863 — القضية رقم 508 سنة 19 القضائية
حكم . تسبيبه . دفاع . متهم فى جريمة ضرب أفضى إلى الموت . طلبه استدعاء الطبيب الشرعى لسؤاله عما كانت عليه حالة المجنى عليـه من حيث الإدراك بعد الإصابة الواقعة عنه . عدم الأخذ بهذا الطلب اعتماداً على أن طبيب المستشفى أخطر النيابة إثر إجراء التربنة أنه يمكن استجوابه . قصور فى الحـكم .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١١ من أبريل سنة ١٩٤٩
المبادئ المستخلصة
إذا كان المتهم الذى أدانتـه المحكمة فى جريمة ضرب أفضى إلى الموت قد طلب إلى المحكمة استدعاء كبير الأطباء الشرعيين لسؤاله عما إذا كان إدراك المجنى عليه كان سليماً أو أن الإصابة ، وهى بالمخ وترتب عليها تهتكه ، أثرت عليه بجملته يقول ما لا يصح الاعتماد عليه ، فلم تأخذ المحكمة بهذا الطلب بمقولة إن طبيب المستشفى أخطر النيابة على إثر إجراء جراحة التربنة بأنه يمكن استجواب المصاب ، وإنه لو صح أنه كان يهذى لأدرك ذلك هذا الطبيب ولمـا عرض على النيابة استجوابه ، فإن ما أوردته المحكمة عن قول هذا الطبيب لا يبرر ما استخلصته منه ، وخصوصاً أن طلب المتهم يتصل بمـا استبان بعد الوفاة من الصفة التشريحية ممـا لم يكن تحت نظر الطبيب . وبهـذا يكون الحكم معيباً بما يستوجب نقضه .
صور الصفحات ٨٢٩–٨٢٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

