شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٨٢٩

القاعدة رقم 863 — القضية رقم 508 سنة 19 القضائية

حكم . تسبيبه . دفاع . متهم فى جريمة ضرب أفضى إلى الموت . طلبه استدعاء الطبيب الشرعى لسؤاله عما كانت عليه حالة المجنى عليـه من حيث الإدراك بعد الإصابة الواقعة عنه . عدم الأخذ بهذا الطلب اعتماداً على أن طبيب المستشفى أخطر النيابة إثر إجراء التربنة أنه يمكن استجوابه . قصور فى الحـكم .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١١ من أبريل سنة ١٩٤٩

المبادئ المستخلصة

إذا كان المتهم الذى أدانتـه المحكمة فى جريمة ضرب أفضى إلى الموت قد طلب إلى المحكمة استدعاء كبير الأطباء الشرعيين لسؤاله عما إذا كان إدراك المجنى عليه كان سليماً أو أن الإصابة ، وهى بالمخ وترتب عليها تهتكه ، أثرت عليه بجملته يقول ما لا يصح الاعتماد عليه ، فلم تأخذ المحكمة بهذا الطلب بمقولة إن طبيب المستشفى أخطر النيابة على إثر إجراء جراحة التربنة بأنه يمكن استجواب المصاب ، وإنه لو صح أنه كان يهذى لأدرك ذلك هذا الطبيب ولمـا عرض على النيابة استجوابه ، فإن ما أوردته المحكمة عن قول هذا الطبيب لا يبرر ما استخلصته منه ، وخصوصاً أن طلب المتهم يتصل بمـا استبان بعد الوفاة من الصفة التشريحية ممـا لم يكن تحت نظر الطبيب . وبهـذا يكون الحكم معيباً بما يستوجب نقضه .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 829
صفحة 829
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٨٢٩–٨٢٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا