القاعدة رقم 862 — القضية رقم 380 سنة 19 القضائية
حكم . تسبيبه . سب علنى . ذكر الحـكم أن المتهم إنما كان يطلب بشكواه أخذ التعهد على المشكو منهما بعدم إيذائه . إدانته مع ذلك فى جريمة السب العلنى دون بيان ما يثبت أنه قصد إلى إذاعة ما نسبه إلى المجنى عليهما فى شكواه . قصور .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١١ من أبريل سنة ١٩٤٩
المبادئ المستخلصة
إذا كانت المحكمة حين أدانت المتهم فى جريمـة السب علناً فى شكوى قدمها ضد مطلقته ووالدها قد ذكرت فى حكمها أن المتهم إنما كان يطلب بشكواه أخذ التعهد عليهما بعدم إيذائه ، وحين تعرضت لتوافر أركان هذه الجريمة قالت عن العلانية إنه كان عليـه أن يذكر فى شكواه واقعـة التهديد وأن يطلب أخذ التعهد على من هدده دون أن يشير بشىء إلى سلوك مطلقته وأختها ، ممـا حشره فى شكواه دون مقتض ، الأمر الذى يدل على أنه قصد إذاعة ألفاظ السب ، وإن هذه الإذاعة قد تمت بتقديمه الشكوى إلى رئيس المباحث الذى أحالها إلى معاون المباحث ثم أرسلت إلى البندر ثم أعيدت إلى النيابة ، فكل ما أوردته المحكمة من ذلك لا يؤدى بذاته إلى النتيجة التى انتهت إليها مع ما أسلفت من ذكره من أنه إنما كان يطلب بشكواه أخذ التعهد على من هدده ، الأمر الذى يقتضى للقول بتوافر العلانية أن يثبت أن المتهم قد قصد إلى إذاعة ما نسبه إلى المجنى عليهما فى شكواه ، وبهذا يكون حكمها قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه .
صور الصفحات ٨٢٧–٨٢٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

