القاعدة رقم 861 — القضية رقم 575 سنة 19 القضائية
دفاع شرعى : إنكار المتهم التهمة . تعذر معرفة البادىء بالعدوان . لا يبرر وحده القول بأنه لا بد هو المعتدى . العبرة هى بالحقائق لا بالفروض . • دفاع شرعى : نفى حالة الدفاع الشرعى قولا بأن المتهم وفريقه كان فى وسعهم الالتجاء إلى رجال السلطة العامة . عدم إيراد ما يبرر ذلك فى الحـكم . حكم مخالف للقانون .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٤ من أبريل سنة ١٩٤٩
المبادئ المستخلصة
1 — دفاع شرعى : إنكار المتهم التهمة . تعذر معرفة البادىء بالعدوان . لا يبرر وحده القول بأنه لا بد هو المعتدى . العبرة هى بالحقائق لا بالفروض . إن تعذر معرفة من الذى بدأ بالعدوان بسبب إنكار المتهم التهمة لا يصح أن يبنى عليه حتماً القول بأنه لا بد أن يكون هو المعتدى ولا يبرر وحده الأخذ بأقوال فريق المجنى عليه ، لأن العبرة فى المواد الجنائية هى بالحقائق الصرف لا بالاحتمالات والفروض المجردة . 2 — دفاع شرعى : نفى حالة الدفاع الشرعى قولا بأن المتهم وفريقه كان فى وسعهم الالتجاء إلى رجال السلطة العامة . عدم إيراد ما يبرر ذلك فى الحـكم . حكم مخالف للقانون . إذا كانت المحكمة ، فى سبيل نفيها قيام حالة الدفاع الشرعى ، قد قالت إن فريق المتهم كان فى وسعهم أن يلجأوا إلى رجال السلطة العامة لدفع تعرض فريق المجنى عليه لهم فى العقـار الذى تحت يدهم ، دون أن يكون لقولها هذا من سند يبرره فى الحكم بل جاء هذا القول منها مسوقاً على صورة عامة مطلقة لا تجعل لأصحاب اليد على العقـارات أن يتمتعوا بحقهم الشرعى فى المدافعة عن مالهم ، فهذا منها يخالف القانون الذى نصه أن هـذا الحق لا يسقط إلا إذا كان من الممكن الركون فى الوقت المناسب إلى الاحتماء برجال السلطة العامة .
صور الصفحات ٨٢٥–٨٢٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

