القاعدة رقم 860 — القضية رقم 561 سنة 19 القضائية
معارضة . عدم حضور المعارض جلسة المعارضة لعذر قهرى ( اعتقاله فى السجن ) . لا يصح الحكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن . الحـكم بذلك . عدم ثبوت علم المتهم رسمياً بصدور هذا الحـكم . طعنه فيه على إثر علمه به . قبول طعنه شكلا وموضوعاً .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٤ من أبريل سنة ١٩٤٩
المبادئ المستخلصة
متى كان الثابت أن المتهم كان معتقلاً فى السجن فى اليوم الذى صدر فيه الحكم باعتبار المعارضة المرفوعة منه كأنها لم تكن فهذا الحكم يكون غير صحيح ، إذ لا يصح فى القانون الحكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن إذا كان عدم حضور المعارض الجلسة التى حددت لنظر معارضته فيهـا راجعاً لعذر قهرى ، ووجود الطاعن فى السجن هو لا شك من هذا القبيل . هذا وما دام أنه لم يثبت علم المتهم رسمياً بصدور هذا الحـكم قبل طعنه عليه وتبين أنه على إثر علمه به بادر إلى الطعن عليه فطعنه يكون مقبولاً شكلاً وموضوعاً .
صور الصفحات ٨٢٤–٨٢٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

